مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)
الجزء ١ · صفحة ٢٧٠أذن فإن فيها ثلث ديتها، الخامس: أن تكون في شفة فإن فيها ثلث ديتها كذلك، السادس: أن تكون في ثدي فإن فيها ثلث ديتها، السابع: أن تكون في بيضته ففيها كذلك ثلث ديتها، الثامن: أن تكون في ورقة أنفه ففيها كذلك ثلث ديتها، التاسع: أن تكون في شفر فرج امرأة ففيها
ثلث ديته.
354/ 2017 باب ذكر بيان ما في الرجل من الدية
8
قال أبو إسحاق: والذي يوجب في الرجل من الديات ستة وعشرون دية: أحدها: أن في العينين الدية، الثاني: أن في الأجفان الدية، الثالث: أن في الأشفار الدية، فإن قطعت مع الأجفان فدية، فإن نبتت ففيها حكومة، الرابع: أن في الأنف الدية كاملة إذا قطع المارن، وفي أحد المنخرين نصف الدية، الخامس: أن في الشفتين الدية، وفي أحدهما نصف الدية، السادس: أن في الحاجبين الدية، وفي أحدهما نصف الدية، السابع: أن في شعر الحاجبين الدية إذا لم ينبتا، وفي أحدهما نصف الدية، وإن نبتا فحكومة، الثامن: أن في اللحيين 10 الدية، وفي أحدهما نصف الدية، التاسع: أن في اللسان الدية كاملة، العاشر: أن في الأسنان الدية، وفي كل سن خمس من الإبل، الحادي عشر: أن في اللحية إن لم تنبت الدية كاملة، وإن نبتت فحكومة، الثاني عشر: أن في اليدين الدية إذا قطعتا من الأصابع فصاعداً، وفي كل
1
- (ج) شفته
2 البَيْضَةُ: الخُصْيَةُ، جَمْعُه بيضاةٌ، بالكَسْرِ. (الزبيدي: تاج العروس: ج 18، ص 257)
4
5
3 - (ب)، (ج): ديتها. - (أ): خصلة.
يطلق الفقهاء (الحكومة) على الواجب الذي يقدره عدل على جناية ليس فيها مقدار معين الموسوعة الفقهية: وزارة الأوقاف والشئون الدينية بالكويت: 18: ص 69 (حكومة)) المارن: ما لان من الأنف، وقيل: ما لان من الأنف منحدراً عن العظم وفضل عن القصبة، وفي حديث النخعي: (في المارن الدية: المارن ما دون القصبة، والمارنان المنخران (ابن منظور: لسان العرب
6
ج 13 ص 404 (مرن
7
8
-م (ب): إحداهما.
- م (أ)، (ب): الحجاجين،،
6
(وحجاج) العين بالكسر، والفتح لغة العظم المستدير حولها وهو مذكر، وجمعه (أحجة) وقال ابن الأنباري: (الحجاج): العظم المشرف على غار العين) الفيومي: المصباح المنير ص 67 (حجج)).
9
10
-م (ب): الحجاجين.
- (أ): الحاجبين، (و): الجبين، و اللحيين: اللحي: عظم الحنك: وهو الذي عليه الأسنان وهو من الإنسان حيث ينبت الشعر وهو أعلى وأسفل. (المصباح المنير ص 284 (لحي))
11
- (أ): سقطت (وفي أحدهما نصف الدية).
246