مختصر الخصال للإمام إبراهيم بن قيس بن سليمان الحضرمي (دراسة وتحقيق) عبد الرحمن بن محمد بن نبھان الخروصي

مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)

الجزء ١ · صفحة ٥١

27

3

(4

(5

الأعذار الشرعية: كقوله: (ولا يجوز التيمم مع وجود الماء في السفر ولا في الحضر إلا في خمس خصال: أحدها: المرض 2000

العيوب: كقوله: (والعيوب التي في الرجل أربع خصال: أحدها: الجنون 000) 3

الآداب: كقوله: (وأدب قضاء الحاجة خمس خصال) 4

وقد يأتي مصطلح (الخصال) بمعنى كل مما يأتي:

(1) المسقط للفرض: لقوله: (ولا يجوز ترك السجود مع القدرة في الفريضة إلا في ثلاث خصال)

5

(2) الموضع والمكان: كقوله: (والأرض كلها على أصل الطهارة ما لم يعلم أنها نجسة إلا في أربع خصال: أحدها: أن تكون مقبرة ..... ).

3) الأوقات: كقوله: (وثلاث خصال لا تجوز الصلاة فيها، وإن قضى فيها فرضا لم يجز: أحدها: عند قيام الشمس .... ) 7.

كما يستعاض مصطلح (الخصال) في كتاب أبي إسحاق ببعض الكلمات كالآتي:

(1) الصنف: كقوله: (والذي يحرم من النساء أربعة وعشرون صنفاً)

(2) الأنواع: كقوله: (والإجارات على ثلاثة أنواع).

8

3 الأشياء: كقوله: (وألفاظ النكاح التي لا يجوز سواها أربعة أشياء.) 10، وكقوله: (وعلى كل بالغ معرفة ثلاثة أشياء .... ) 11

1

- ينظر باب 113/ 2/5 ص 151 2 ـ ينظر باب 47/ 23/2 ص 122

- ينظر باب 310/ 23/16 ص 229

ينظر باب 28/ 2/4 ص 113

- ينظر الباب 91/ 29/3. ص 139

- ينظر الباب 60/ 36/2، وينظر كذلك الباب الذي بعده ص 126

ينظر الباب 64/ 2/3، وينظر كذلك الباب الذي بعده ص 128

ينظر الباب 294/ 7/16 ص 224

ينظر الباب 279/ 13/15، ص 216

• ينظر الباب 16 2881، ص 221

ينظر الباب 1/ 1/1، ص 81

3

4

5

6

7

8

9

10

11