مختصر الخصال للإمام إبراهيم بن قيس بن سليمان الحضرمي (دراسة وتحقيق) عبد الرحمن بن محمد بن نبھان الخروصي

مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)

الجزء ١ · صفحة ٩٨

وهو معبوج الثلث و منة اللوحية بلاز حل و في دعواء ک از ما دواء الثلث و از کانوا يت لوز من اهل ابن المسلمين

يفيلوز والبراعم وان كانوا يتلون مواهلا بز المسمين واز کانوا مزاهار براءة وليسوا من الراديو المسلمين ويل ايتولوز والمطاعم و به ماذا المسان نظر والذي افوا واعم (به) لا يجوز له شيء الرازي لحج والله اعلم بالصواب باب ما يوجب تحلية الوحية قال ابو اسحاق والذي يوجد تعليم الوحية از مر بها عليه فتح خطا ا احمد ما از بوجه بها و مو بالغ اور غير مکي الثاني از ايرجع و الوصية نة يجوز الثالث

از يموت الوجع الرابع از لايموت الوجع له عليه قبل موت الموجع الخامد و از لا يكون الموجه عليہ وارث النساء سوانا ايکون ھانے افلته فياسا السابع از لا تكون الوجية

اكثر من المثلث قازاوه بالثر من الثلث بطلت الزيادة وقع فية حية الصبح المميز جائزة الثامنا ولا يكون الوجه عليه له عبد اللموج وباللحم موورثتم التاسع أن لا يكو الموجه مرتع اولا كر بيا فلته للزع الركبيت مال المسلمين الاجازة الوحية باكثر

وبالله التوفيق

من الشق فال ايرا ناز و در موا وهم به اکثر من الثلث لم بين زند به خصلتين احدهما از حوت ولا يخلف ورثا معروف من رجع و باندام ولا تكوح الثاني از جبروارة الى الورقة فال ابوالواو و كل الوجه به فهو من الثلث الك خصلتي راجع هما ازيو سے بر بر عليہ جان يخرج مزدا مو الم الالثاني يوجه

بواجب

جاز التعلي بدانيد الحاج اوبو اسيد کريں تو الحاج

يد لغير

الشيخ عمى سعيد ثقافة - تربية - درات

قسم التراث والمكتبة

خزانة الشيخ حمو بابا وموسى / الرقم في الخزانة التصوير الرقمي للمخطوطات

36 P

الصفحة الأخيرة من المخطوطة (ل)

74