الأحاديث الواردة في كتاب الجامع لابن جعفر الأزكوي: دراسة مقارنة بمصادر الحديث الأخرى فهد بن عامر بن سالم السعيدي

الأحاديث الواردة في كتاب الجامع دراسة مقارنة

الجزء ١ · صفحة ٧١

التخريج: أخرجه أحمد(1) وذكر القصة بتمامها وأخرجه عبد بن حميد(2) مختصرا. قال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن(3).

81 - قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من غشنا فليس منا)(4)

التخريج: أخرجه الربيع(5) وأحمد(6) ومسلم(7).

82 - وقال: (ولا يلتقي الأجلاب، ولا يبيع حاضر لباد)(8)

التخريج: أخرجه الربيع(9) ومالك(10) والبخاري(11) ومسلم(12) وغيرهم كثير.

83 - قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل عليه السلام: مرا بطعام فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل: ما أطيب هذا الطعام. فقال له جبريل: أدخل يدك في جوفه فوجده متغيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب الطعام: (أما أنت فقد جمعت خصلتين وفي نسخة خطيئتين خيانة في دينك وغشا للمسلمين)(13)

التخريج: أخرجه البيهقي(14).

84 - قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (يد الله على الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خان أحدهما صاحبه رفع يده عنهما)(15)

التخريج: أخرجه أبو داود(16) والدارقطني(17) والحاكم(18) والبيهقي(19).قال شعيب الأرنؤوط: إسناده ضعيف(20).

(1) أحمد، المسند، رقم 26312 (43/ 337)

(2) عبد بن حميد، المنتخب من مسند عبد بن حميد، رقم 1499، ص 435.

(3) أحمد، المسند، رقم 26312 (43/ 339)

(4) ابن جعفر، الجامع (5/ 131)

(5) الربيع، الجامع الصحيح، باب في الربا والانفساخ والغش، رقم، ص 131

(6) أحمد، المسند، رقم 7292 (12/ 242)

(7) مسلم، صحيح مسلم، باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من غشنا فليس منا»، رقم: 101، (01/ 99.)

(8) ابن جعفر، الجامع (5/ 131)

(9) الربيع، الجامع الصحيح، باب ما ينهى عنه من البيوع، رقم 51 ص 127

(10) مالك، الموطأ، باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة، رقم 96 (2/ 683)

(11) البخاري، صحيح البخاري، باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجل، رقم 2158 (3/ 72)

(12) مسلم، صحيح مسلم، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، رقم 1515، (3/ 1155)

(13) ابن جعفر، الجامع (5/ 132)

(14) البيهقي، شعب الإيمان، رقم 4923 (7/ 230)

(15) ابن جعفر، الجامع (5/ 132)

(16) أبو داود، سنن أبي داود، باب في الشركة، رقم 3383 (3/ 256).

(17) الدارقطني، سنن الدارقطني، كتاب البيوع، رقم 2933 (3/ 442)

(18) الحاكم، المستدرك، رقم 2322 (2/ 60)

(19) البيهقي، السنن الكبرى، باب الأمانة في الشركة وترك الخيانة، رقم 11424 (6/ 130)

(20) أبو داود، سنن أبي داود، باب في الشركة، رقم 3383 (3/ 265)