قلائد الجمان
الجزء ١ · صفحة ٢٠٥أما السهام الثمن ثم الضعف منه وضعف الضعف وهو النصف والسدس ثم الضعف منه فافهم وضعف ضعف السدس قذك فاعلم
والثمن للزوجات فرض يقرع والربع مع عدم البنين شرع
وليأخذ
الزوج
البنينا
ربعا والا النصف قد أبينا الابن ومأمن موجده
والنصف فرض الابنة المنفردة ثم ابنة ابنة فاحکم به بعد ابنة ابن الميت لأخته
عن كل خبر
صيت
خالصة أو من أب لا تجهل فافهم فهذا في الكتاب المنزل
للعصبات
ذكور من
الولد وبعدهم
عدم أب أو
جد
والسدس فرض الأبوين يقسم
البنين قاله
من
يعلم
ويعطيان
عند
عدم
الولد كل الذي
الذي خلف ياذا ياذا الرشد
للأم ثلث المال واعطى مابقى أباه
فاسمع ويك ثم أصدق
وبعد فرض الزوج باقى القسم
للأب
بعد
ثلاثة
للامي
وفي
الزوج وجود
33
ثلثا
له
وللام
ثلث
ما بقى
لا
كلة
ويلحق
ابنة
ابنه
ابنته
تكملة
الثلثين سدس
حصته
وبعدها
الاخت
التي أقمتها
مقامها
وبعدها
رقمتها
والثلثان
إن يزدن
فاعلم
فرض لهن في الكتاب المحكم
فافهم
فقد يحجب بعض بعضا
لا
تجعلن كالسماء
الأرضا
فليس
شيء لبنات
الابن
والاخوات
من
أب
عند كذلك
لزله
البنات قول كل طبن
الهالك الخالصات وجود
والثلث
إذ ليس إحداهن معها ذكر
وكم ترا أخت أب ولا يحجب سالت عن أخ لام للأثنين
وإن
?
فقل له
بقى عصبا لها يحجبها الخالص من أم واب سدس الشراء الجم
يحتجر
والجميع
في قول
رب
حاكم س