قلائد الجمان
الجزء ١ · صفحة ٢٢٥وقل يصلى فرادي عند شكهم وفي اليقين جميعا يقدم الرجل
ولا
في الصلاة ولا ذو عزلة بالغ أو قاعد ميل
خلف إن كان أكرههم فيها وقد فشل
ولا يوم صبي صلوة لقوم كذا الأمام إذا أصحابه كرهو ثلاثة
منهم
قد
رأيه فصلوا
وقل لمن عامدا يتلوا الكتاب بها خلف الإمام عليك النقض يارجل وإن يكن خطاء لا قول عندهم فيها بنقض متى ماحنت الأبل ومن أتى عبثا فيها ليصلحها أو هبَّ ريح بها قد فاته سمل فقيل لا نقض في هذا عليه كذا إن كان سلم سهوا ما به عجل وإن يكن عابثاً عمداً فكرهه قوم بلا بدل مالم يكن عمل وفي الإمام إذا أخفى القراءة في قراءة الجهر فيه النقض والبدل وإن يكن في ابتداء الجهر ذا غلط فقيل يبني كذا الأخيار قد فعلوا فيبدلها وفيه قول لقوم هم له فعلوا
عمدا
وإن أسر لها وفي إمام له ثوب له قذر صلى بقوم ولم يعلم وقد عملوا فيه اختلاف لأهل العلم بعضهم قالوا تتم بلا شرط له جعلوا وبعضهم قال فيه النقض يلزمهم في وقتها وبعيد الوقت يابعل وان يكن قبل ذا علم به فنسي حتى أتموا وعن ذكرا هم عدلوا فقيل أيضا صلاة القوم جائزة والبعض أفسدها فافهم لما تسل وقيل من صف بعد القوم آخرهم وكان من قبله في ثوبه خلل فقيل فيه صلاة المرء ثابتة وقال بعض عليه النقض مشتمل وقال بعض صلاة المرء جائزة مالم تكن فرجة فيه ولا خلل وقال بعض صلاة المرء ماضية مالم يصبه به من حينه بلل وقيل ذلك في كل الصفوف إذا ما كان منقطعا في ذلكم رجل ذلك إلا في مقدمها وليس من بعده نقض ولا بدل
وقيل
225 -