قلائد الجمان
الجزء ١ · صفحة ٢٢٨ولا يحمل الأفلاج فيما عرفته لدى القسم حيث القسم للأصل شامل وعند التراضي بينهم فهو جائز وليس لهم نقض به إن تجادلوا ولا في خيار أو سهام أهادة لنقض ولا في النقض حين تناقلوا وينقضه الغبن الذي هو فاحش وعند الخيار الغبن لا شك باطل قالوا والجهالة كلها لدى القسم نقض لا محالة داخل
وبالرهن
صح
ولا قسمة في مال أهل جناية إذا منه الفعل إذ هو فاعل ويبطل بعد البيع والموت نقض ما له قسموا والعلم للجهل قاتل ويجبر من يأبى عن القسم كارها على الرغم لو كن النساء الهراكل وليس الرحى في قسمها الجبر جائز إذا صدفوا عن بيعها وتثاقلوا وليس يجوز القسم إن كان ماله تعلق فيه الرهن والرهن حايل وليس يضر القسم إن لم تكن به مناقلة قد نمقتها الأنامل ويقسم بالأثلاث
مال لواحد له ثلث والضعف عن ذاك زايل
فيطرح في الطرفين من ذاك سهمه لدى الضعف مالام المتيم عاذل وليس يجوز القسم في أصل هالك وصيته فيها من الحق عاجل
ولا يجبر المرء الشريك شريكه على نخلة للبيع والجبر عاطل
ويقتسما
أثمارها
کل
برهة إذا أدركت منها هناك العثاكل متواصل
شرك
بينهم
وما كان يوم القسم في النخل مدركا فذلك ومالم يكن في ساعة القسم مدركا فذاك له مانصب في الأرض وابل وحل سكون البيت من قبل قسمة لذي حصة من غير أجر يحاول على شرط حكم القسم فيه وحده على عدد الأجذاع قال الحلاحل ولا تصرف الأغصان إن هي أشرفت وقد قسمت عن سهم خصم يناضل إذا لم يكن شرط على كون صرفها وذلك مثل البيع أصل يماثل وينبت رفع الفسل بالشرط عندهم إذا قسموا الأموال والشرط فاضل
228 -