قلائد الجمان
الجزء ١ · صفحة ٣٩٨من غير
وفي البهائم و الضر المكون منها جزء عشرين والاحكام في الضرر احداثها حبسها افسادها وفساد حل فيها وما تلقاه وفي الكفالة والمكفول عنه وفي قبض الكفيل لنقد كان أو تمر تحاصص الغرما في مال من لزمت له الديون وقبض الكل بالقدر
ومنحة
واجرة
وقعادات
وقد اتى الحادي والعشرون في عمل وعامل اللودي في النخل والشجر وحكمهما وشركة في زراعات وفي الاجر الحفر للانهار مع اجر البنيان بالحد من طول ومن قصر وفي الجمال واكراء الجمال وفي الاجيران خالف المشروط في القدر وقد اتى الثاني والعشرون ينطو في امانة حفظها من موقع الخطر والقرض منها وفي الاحكام ان تلفت بدون ما سبب من حافظ حذر
عارية
ومعانيها وان
اخذت على الضمان ووقت كان منحصر حدبة لقطة والكنز إن وجدت فيه علامة أهل الشرك والأشر وجزء ثالث والعشرين فهو اتي في الوالدين في حق لهم عطر وفي البنات وفي وأد البنات وما من الوعيد إنى من ذاك في السور وفي الربابة للأولاد ان وجبت ومن احق بها من حالة الصغر وفي اليتيم وفي جعل الوكيل على الأيتام من حاكم بالعدل مقتدر والبيع في رابع العشرين منه اتي وفي مناه اتت عن سيد البشر وفي التجارة في قبض المبيع وفي بيع الرباء وحكم البيع والغرر بيع الأصم ومجبور وذى عنه اعمى صبي وبيع اللفت والجزر المغيب بيع الأصل والتمر
والعيب في البيع غش فيه مع غبن بيع وخامس منه والعشرون فهو اتي في بيع نخل وارض منزل شجر والبيع للماء بيع الزرع بيعك للعبد الرقيق وبيع الصارم الذكر وفي القراض واحكام القراض وفي شرط القراض ودبح منه منتظر