قلائد الجمان
الجزء ١ · صفحة ٤٠١وذكر ما كان منه بالكتابة مع
صريحه
مستتر
المتجلى غير طلاقة البعض من اعضائها كيد والعين والرجلا وكالراس والشعر
وفي
اليمين بتطليق
الفتاة وفي اعطائه لسعيد كان أو عمر
وسابع والثلاثون الطلاق بفعل كان من عمها أو خالها إلا شر
قيده كان ركبت على خيل أو الحمر
أو فعلها أو بفعل منه
طلاقه باذا لم أو متى
طلاقه بكتاب والرسالة يهديها
كاذا لم اطلع السطح أو أصعد على الجدر
اليها
وفيها واضح
الخبر
أو بالحمال كان لم تحملي ولدا أو أن تجييء بأنثى منك أو ذكر
وثامن
والثلاثون الخيار
به
ويخلع وإلا فتدا بالمهر من ضرر أو غيره واختلاع بالمزيد على ما كان من مهرها يربو عن القدر
وذكر ايلائهم الفاظه
ومدى ايلائهم وحروف جين في الأثر
وفي الظهار والفاظ الظهار وما قد كان من اجل في ذاك منحصر
تكفيره
بعتاق أو
وفيه ذكر اعتداد
للنساء
وعدة
المتوفي زوجها
وما
يجوز
أيام
صيامهم
وتاسع والثلاثون المحيض
أو طعم ستين معروفين بالقدر وما الممنوع فيها وما قد جاز للبشر بليال العشر أربعة من اشهر غرر عدتها من اللباس وما الممنوع في الخبر ريحه القذر
به ووضعه حكمه
وفي أقل محيض للنساء وفي أوقاته ويجيئ الحيض في الصغر وفي النسل واقصى مدة النفسا وحكمها في ليالي حيضها الوضر بباح فيه قضاء الزوج للوطر الصلاة وصوم والجماع وما وفي الحدود تمام الأربعين وفي اقامة الحد في الجانين للنكر
من
3.3.3.3. 4 §
وحد
حد
الزناء بجلد أو برجمهم وحد زان بمثل الإبل والحمر
لوطية
زان
لمجرمة وموجب
الحد في زان من القذر