قلائد الجمان
الجزء ١ · صفحة ٤١٢وفي الولاة والذي لهم يحل
وو
وفي الحدود من زنى وسرق
ومن
يجوزان
يونى
تعمل
قذف
وشرب
وارتداد
ومن
الحد عليه يلزم
ومن
يلزمنه
لامر
فيه
في جو
ويق
عن
الجزء التاسع
وتاسع الأجزاء في الدعاوي
كذاك في الأحكام طراحاوي
وذكر ما يكون مسموعاً وما لم يكن مسموعاً إذا ما قدما
وذكر
احكام
لانفاذ
على
من كان حاضرا ومن ترحلا
وكل ما احتاج إليه القاضي
حال قيامه بحكم
ماضي
الجزء العاشر
وعاشر الأجزاء في
الشهادة
وحكمها
ساقط
من
وثابت
اذا يجوز قوله ومن
وفي
كتابة الصكوك
والذي يثبتها
وساقط
منتبذ
شهد في حادث حاكم ومن يرد
وفي اليمين والذي فيه تجب والنصب بلحج وتطليق العرب
وفي الوكالات وما يثبت من ذاك
وما لا يثبتن أن يكن
الجزء الحادي عشر
وجاء ذكر الدين في الحادي عشر
كفالة
خلاصة
حوالة ضمانة
بها
اقر
عما
ذكر أي فکه وحله
إذا
صدر
وفي الدماء والديات ثم في اروش جرح لم يصل للتلف
والقتل والذي
على
العواقل
يكون
وفي
قسامة وكيف تلزم
ومن عليه
لازما بحكم تلزمن
فاصل منهم
الجزء الثاني عشر
والقسم والشفعة في ثاني العشر
وفي
صنائع وفي العمال
وعمل جميع
ذاك
قد
ذكر
وفي الاجارات
على
الكمال
- 412 -