قلائد الجمان
الجزء ١ · صفحة ٤١٤ورابع
العشر من وفي صنوفه وما منه
الأجزاء في القول في البيع وفي الشراء
يحل
كان
له مرتكبا
وما من البيوع ايضا قد حظل وحكم من صرف وفي القرض معا والسلف
وفي عيوب البيع أيضا والربا
وفي
صنوفه وحكمه
وفي صنوفه وفيها
لا
يحل
منه
وما يحل إن يوما فعل
وفي
الجزء الخامس عشر
وفي صنوف الرهن والمضاربة وما
وفي النكاح جزء خامس العشر
لها من الشروط الواجبة
وحكمه
سنة
من
ومن
اثر
وفي
جوازه
ومن
يحلل
تزويجه من
النسا
ويحظل
وما
به
الزوجة تحرمن على
حليلها
فعله
ان
فعلا
من
والأوليا
والكفؤ
للرداح
وفي
وفي
والصدقات
3.3.3
وكالة
على
النكاح
متعة نکاح حدها من
شغار وفي الرضاع والخلاف الجاري
القضاء
ومن
كثر وقلة
ومن
نخيل
تبر
والتحديد
فيها
من
النخيل
والعبيد
الجزء السادس العشر
وسادس العشر
من الاجزاء في
عشرة
تكون
للنساء
وما يكون واجبا في ذاك من
انفاقها
وكسوة
ومن
سکن
كذاك
معاشرة ما يلزم من
بلا
اساءة ولا
مضاجرة
وما
???????
وكل ما
للمطلقة يلزم
رجعية
وغيرها من
نفقة
يكون
للميتات
ومن بانت وخلف العلما فيما زكن
ونفقات
الزوجة
الصبية
وما
لذات
الرتق
والمجنونة
وسفر
الزوج براي زوجته
وغير
رايها
بجنب
رفقته
وقسمة الرجال ما بين النسا
في
النفقات
والمبيت
والكسا
- 414 -