قلائد الجمان
الجزء ١ · صفحة ٤٢٢والقول في المجهول من اموال وحكمه في العصر
الخوالي
وذاك
كالبحرين
ثم الباطنة
وغيرها
من
البقاع
الكائنة
كمثل
سلوت
ومثل سيفم واجرد
وما
بها
من
كلم
كذاك
فيه
الذكر للائمة
وللقضاة
وولاة
الأمة
وللشراة
ما
يجوز
هم
وذكر
ما كان
عليهم
يحرم
والأمر بالمعروف ثم النهي عن
مناکر
وما
يؤدي
للفتن
والقول في احكام بيت والقول في الحبس وفي التعزير
المال
وكيف
وضعه
على
العمال
وما
على
القائم
بالأمور
وادب القاضي ومن يحق أن
يكون فينا
قاضيا
ومؤتمن
الجزء السابع
وسابع الأجزاء في الأحكام
وفي صنوفها
على
التمام
وفي الدعاوي والذي قد يسمع منها وما لا يسمعن إذ يرفع
والبينات
والذي قد
يقبل
منها وما
وما يرد اي ما يهمل والحكم فيها أن تعارضت ومن يكون بالقبول في ذاك فمن
منه القول مقبولا علن
ومن يكون يكون القول قوله ومن يكون
وفي الشهادات اليمين ثم ما
تلزم
فيه
والذي لن تلزما
اقامة
للوكلا
والذكر للصلح وما قد لزما
وفي الصكوك حكمها وذكر ما
منه
اذا أوقع بين
الخصما
احكام
تلك
الوكالات
على
التمام
يثبت
منها
والذي
تهدما
وفي
الديون وصنوفها وفي
جواز
الانتصار
من
مقترف
وحكم مفلس وما يجوز
له
وما عليه عند
عضلة
حجر
والقول
في
ضمانة كفاله
حوالة وما
كهذى
الحاله
- EYY -