قلائد الجمان
الجزء ١ · صفحة ٤٢٤والقول في العمال والذي لزم فيه عليهم من ضمان ملتزم
وفي الذي ضمانة لا
يلزم
عليهم من اجل فعل منهم
وفي البيوع والشرا وذكر ما يكون جائزا وما قد
بيع
الأصول والعروض الواردة
والحيوان
والبيوع
حرما الفاسدة
والبيع مهما كان يوما منتقض لاجل عارض هناك قد عرض
وفي
الذي
وفي ما لا يكون فيه حكم التلف
اتلافا
والقول في الشفعة
والشفيع
الشفعة
وموجب
في
المبيع
وفي الذي الشفعة فيه تقع وما
من البيوع ليس
ليس يشفع
والقول في القسم وفي احكامه
وفي
حلاله
وفي
حرامه
الجزء العاشر
وعاشر الاجزاء في وصف الربا
كان وحكم من
له مرتكبا
وفي
الأمور
الربوبات
وفي القراض سلف
فياض
والقول في الامانة
العارية
وديعة
ولقطة
والغصب
والعطية
الجزء الحادي عشر
والذكر للنكاح في الحادي عشر
وحكمه
سنة
من
ومن
اثر
والقول في الاكفا والاولياء
وصدقات
fi
ک ن
للنساء
وما
يحل
نسا من
ويمنع
وخطبة في عدة اذ
توقع
واكثر
الصداق
اقله وقت
دفعة
وجوب
وبذله
وفي
الرضاع
والذي
يحرم
النساء
ومن
من
يحرم
وفي ما لا ربا فيه وقول السلف وما
والقول في الرهن وفي احكامه والقول في الاثبات من اقسامه
وما اتى في ذاك من قول الاول والقرض والصرف وما منه يحل
سرقة
هدية
وكل ما اشبه ذا في الصفة
يكون جائزا وماضي
- 424 -