كشف الأسرار المصونة
الجزء ١ · صفحة ١٠٨حصة الجودلة []، وهو (1)، فيصير له (3)؛ العتبة الداخلة [:]، في الثالث، تزيد عليها حق الأحيان [=]، (3)، يكون لها (6)؛ البياض []، في الرابع، له (4)، زيد عليه (6)، حق العتبة الداخلة [:]، يكون له (10)؛ وهلم جرا إلى آخر الأشكل.
وهذا على مذهب من يقول: أن العدد والمدد للأشكال لا للبيوت؛ وأما على مذهب من يقول: أن العدد للبيوت وللأشكال، وطريق معرفته: أن تأخذ عدد البيت، وتضربه في مثله، وتزيد عليه مثله، وتسقط الجميع، والباقي هو عدد البيت:
مثال ذلك: البيت الرابع عدده أربعة، تضربه في مثله، يخرج ستة عشر، رد عليه أربعة، فيكون عشرين، نصفه عشرة؛ البيت الخامس عدده خمسة، اضربه في مثله، يصير خمسة وعشرين، رد عليه خمسة يصير ثلاثين، نصفه خمسة عشر؛ هذا دليله، وبينهما خلاف قوي.
فإن اتبعنا قول من يقول: أن العدد والمدد للأشكال، فإذا جاء البياض []، في الأول، قلنا: له من العدد عشرة، وإن = جاء في الثامن، قلنا: كذلك له عشرة، وهذا غلط؛ وإن قلنا:
-1.^-