إرشاد السالك إلى أقصد المسالك سليمان بن راشد بن مسلم الجهضمي

إرشاد السالك إلى أقصد المسالك

الجزء ١ · صفحة ٣٣

بباطن اليمنى الى الرسغين أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن عمار بن ياسر قال اجتنبت فتمعكت في التراب فقال رسول الله: أما يكفيك هكذا فمسح وجهه ويديه الى الرسغين والصعيد ما صعد على وجه الأرض والطيب الطاهر ولا يجوز التيمم بالرماد ولا بالنورة ولا بالصاروج ولا بالسبخ ولا بالهك:

ومعدم التراب يقصدنا

ومعدم الجميع يضربنا …

ينوي به تيمما وقيلا

ولا أرى فيه دليلا ينبي

فانه غاية ما يمكنه

أقربها شبها فيعملنا بكفه الهوى فيمسحنا .. ينوي الوضوء فاطلب الدليلا لكنه معذرة للرب وهو احتياط والهدي نعلنه

وينقضه ناقض أصله وكذا رؤية الماء ما لم يسلم من الصلاة ولا يجوز التيمم الا بعد اليأس من الماء بعد أن يطلب فلم يجد، ولا يجوز التيمم الا بعد دخول وقت الصلاة وهذا التيمم بعينه للجنب والحائض والنفساء وللميت والله أعلم، عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل وأحلت لي الغنائم وأعطيت الشفاعة أراد بها ـ والله أعلم - الشفاعة العظمى في اراحة المؤمنين من الموقف ودخولهم الجنة دار كرامة الله بسرعة وهو المقام المحمود الذي يحمده فيه الأولون والآخرون لأنه هو أول من يفتحها والخامس وكان النبي يبعث في قومه خاصة وبعثت الى الناس كافة والله أعلم.

-