إرشاد السائل إلى معرفة الأوائل
الجزء ١ · صفحة ٢٥٠بيعت
والحجرة فحمد الله واثنى عليه ثم قال هل كان فيما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم القطيعة قالوا لا قال فانها قد أصبحت فيكم فاشية ثم قراء) فهل عسيتم أن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم) ثم قال واي قطيعة اقطع من ان تباع أم أمرء منكم وقد أوسع الله لكم قالوا فأصنع ما بدالك فكتب الى الافاق ان لاتباع أم حر وانها قطيعة وانه لايحل وفي وفاء الضمانه أنه نهى لكونه سمع بكاء صبي طول الليل فقيل له أمه) وعن ابن عمر قال نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد وقال لاتباع ولا توهب ولا تورث يستمتع بها ما بداله فاذا مات فهي حرة (قال الدارقطني الصحيح وقفه على عمر قال في سبل السلام فهذا ونحوه من الآثار والحديث دليل على ان الأمة اذا ولدت من سيدها حرم بيعها سواء كان الولد باقيا أولا وفي اعلام الموقعين قال علي اجتمع رأيي وراي عمر في بيع أمهات الأولاد ان لايبعن ثم رايت بيعهن فقال له قاضيه عبيدة السلماني يا أمير المؤمنين رايك مع راي عمر في الجماعة احب الينا من رايك وحدك في الفرقة.
وأول من ضرب فى الخمر ثمانين. وذلك أن خالد بن الوليد كتب الى عمر ان الناس قد انهمكوا في شرب الخمر وتحاقروا العقوبة فاستشار عمر الصحابة فقال علي نرى أن تجلده ثمانين فانه اذا شرب سكر واذا سكر هذي أو اذا هذى افترى قال في سبل السلام وهذا حديث معضل وفي معناه نكارة لانه قال اذا هذى
250