شرح البيقونية للشيخ الحاج امحمد بن سليمان مطهري (دراسة وتحقيق) إبراهيم بن باحمد بن إبراهيم عيسى

شرح البيقونية للمطهري

الجزء ١ · صفحة ٥٦

القسم الثاني: النص المحقق:

8) المرفوع من الصفة حكماً وقد اعتبروا من (1) ذلك قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، أو من السنة كذا … الخ، ..... الخ، وعللوا ذلك بأن كلاً من هاته العبارات تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لأنه هو الواجب اتباعه والفعل صفة [لفاعله، وإن] (2) كان في هذه التسمية تجوز كما يلاحظ، وعلى كلِّ فذلك على الراجح من المرفوع وذلك قول ابن كثير وقال] (3): إنه مسند عند أصحاب (4) الحديث وقول أكثر أهل العلم، وكذلك قول الصحابي: أحل لنا كذا؛ وحرم علينا كذا؛ فإنه ظاهر في الرفع حكماً ولا يحتمل غيره؛ على أن الخلاف إذا لم يصرح الصحابي بأن الأمر أو الناهي هو الرسول صلى الله عليه وسلم فإن صرح بذلك فلا خلاف بأنه (5). مرفوع [خلافاً لمن قال بغير ذلك])، مثال ذلك: ما ورد في الصحيح بشأن (7) خروج النساء إلى صلاة العيد ومشاركتهن الرجال فيما يكون من الخير، قول أم عطية: «كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها وحتى نخرج الحيض فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته» (8) [رواه البخاري والأصحاب] (9). ومثال قول أنس: «أمر بلال الأذان يشفع ويوتر الإقامة» (10). وفي شأن نهي النساء عن اتباع الجنائز ما أخرج مسلم

أن

باب الهاء، هند بن أبي هالة التميمي، رقم: 414 بمثله) مطولا والأحاديث الطوال، حديث هند بن أبي هالة في صفة الله عليه وسلم، رقم: 29 بمثله مطولا).

(1) في النسخة (ب): في. (2) في النسخة (ب): لفاعل ولو.

(3) في النسخة (ب): هو الراجح وهو قول ابن الصلاح وابن كثير وغيرهما وقالوا.

(11)

عن

النبي صلى

(4) في النسخة (ب): أهل.

(5) في النسخة (ب): في أنه.

(6) سقط من النسخة (ب). (7) في النسخة (ب): في شأن.

(8) البخاري: الصحيح، كتاب الحيض، باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى، رقم:324 (بمعناه مطولا) مسلم: الصحيح، كتاب صلاة العيدين، باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة مفارقات للرجال، رقم: 890 (بمعناه) و 890 (بنحوه مختصرا) و 890 (بمعناه مطولا).

(9) سقط من النسخة (ب). (10) البخاري: الصحيح، كتاب الأذان، باب بدء الأذان وقوله عز وجل وإذا ناديتم إلى الصلاة، رقم: 603 (بمثله مطولا) وباب الأذان مثنى مثنى رقم 605 بمثله) (مطولا) و 606 (بمثله مطولا) وباب الإقامة واحدة إلا قاوله قد قامت الصلاة، رقم: 607 (بمثله مسلم، الصحيح كتاب الصلاة، باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة، رقم: 378 (مثله مطولا) و 378

بهذا اللفظ).

(11) في النسخة (ب): مسلم وغيره.

56