ديوان خلاصة الفكر وسلافة الشعر سيف بن محمد بن سليمان الفارسي

ديوان خلاصة الفكر وسلافة الشعر

الجزء ١ · صفحة ١٥٩

ذ مني جوابات عليها

مبينة مفصلة دقاقا

ففي إعطاء ذي دين عليه

ن الزكوات وجهان سياقا

فوجه من زكاة الغير يعطى ليوفي دينه فيما أعاقا

وذا الإعطاء من غير أختلاف

لهم سهم بنص الذكر فيه له سهم من الزكوات فيها فيعطى مطلقا منها لدين

ووجه محط بحثك ليس في ذا ولكن هل له الإسقاط مما

من العلما قد انطبقوا انطباقا بسهم الغارمين له سياقا بنص الذكر في الأصناف ساقا نقودا أو ثمارا أو نياقا وليس به نراه لن يذاقا

يزكيه لديه الخلف فاق

فيسقط دينه مما يزكي. لو اختلفا افتراقا و اتفاقا

كان يك دينه نقدا وبرا وقول أن يكن من جنس ما قد وليس يجوز إسقاط إذا ما

وقول لم يجز مما يزك يؤدي دينه فرضا عليه فإن كليهما فرض عليه

وكان المال نوقا أو عناق يزكيه فيسقطه وفاق قد اختلفا على الجنس انسياقا له إسقاط دين فيه لاقا

وزكى ماله فرضا مطاق

فبالفرضين خوطب حيث لاق

لاقا

وجوز ما سوى الأنعام بعض فبالإسقاط في الأنعام لاق وإن يك دينه قد قيل نقدا فيسقطه من النقدين ساقا

وهذا القول أكثر ما عليه من العلماء في الإسقاط تاقا رووا في حط دين النقد فيه حديثا فيهما سيق انسياقا م قصروا عليه الحط حكما

ماقد مر من قول وخلف فقد حملوا على المنطوق مما وكل منهما قد قال فيما

فما تروى من الأشكال بحثا

على ما جاء من خبر مساقا راه ثم معناه اعتلاقا أتى المسكوت حكما وانطباقا

يرى فيه قياسا حيث لاق

فمن هذا القبيل ولن تعاقا

ففي الآثار اجمال وفيها عمومات ومطلقة طلاق

فمحتاج لتفصيل عليهـ وبحثك ليس فيما يأخذنه وهل رمضان فرض كل يوم أ أم هو واحد فرض جميع فيظهر من خلافهم إذا مـ

L

وتخصيص وتقييد وفاق لدين من زكاة المعز ساقا من الأيام منه ما تباقا خلاف قد أتى فيه مساقا تعمد قطر يوم منه حاق

147