كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٠٦

906

907

911

923

927

928

ينكل المتعري في ملأ، أو حيث يتوصل لنظر عورته

لا يعذر في ترك الفرض جاهل بفريضته

التقدم لعمل فرض ـ وان موسعا ـ لا يكون دنبا وخطأ

عقوبة القاطع في غير الحال بغيه ان اكل فقط

ما يسن لاهل الفتنة اذا ماتوا

حكم الحاكم بتفريق الزوجين وعتق العبد، او الامة نافذ في سلطانه

لا تسوغ مخالفته وان علموا خلافه

الحكم بحرية السرية لا لأولادها فيما اختلف فيه

يسري

تعدد الجناية وحضور الاولياء فاقاد لبعضهم

ميراث الجناية

تخيير العاصب في دية وعفو وقتل

تنكيل ولي اراد مثله بالجاني وتضمينه مافعل به بعد موته

لا تحرم المرأة على من مس عورتها في تنجية

لا

تقطع خمسة الا في خمس

اعتبار الدرع والدرقة سلاحا في باب اليمين

حکم مادمع من خدش في الوضوء

الديات

جواز هبة العضو ودمه وما يأخذه الموهوب له

929

929

929

mmmmmm

936

942

980

190