الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٠٦906
907
911
923
927
928
ينكل المتعري في ملأ، أو حيث يتوصل لنظر عورته
لا يعذر في ترك الفرض جاهل بفريضته
التقدم لعمل فرض ـ وان موسعا ـ لا يكون دنبا وخطأ
عقوبة القاطع في غير الحال بغيه ان اكل فقط
ما يسن لاهل الفتنة اذا ماتوا
حكم الحاكم بتفريق الزوجين وعتق العبد، او الامة نافذ في سلطانه
لا تسوغ مخالفته وان علموا خلافه
الحكم بحرية السرية لا لأولادها فيما اختلف فيه
يسري
تعدد الجناية وحضور الاولياء فاقاد لبعضهم
ميراث الجناية
تخيير العاصب في دية وعفو وقتل
تنكيل ولي اراد مثله بالجاني وتضمينه مافعل به بعد موته
لا تحرم المرأة على من مس عورتها في تنجية
لا
تقطع خمسة الا في خمس
اعتبار الدرع والدرقة سلاحا في باب اليمين
حکم مادمع من خدش في الوضوء
الديات
جواز هبة العضو ودمه وما يأخذه الموهوب له
929
929
929
mmmmmm
936
942
980
190
١٬١١٨ / ١٬١٤٩
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.