كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٠٥

48

62

61

62

84

86

90

92

vo

تحكيم العرف فيما يعد فيه عدم الاذن عرفاً

الصلاة

السنن الواجبة.

دخول فرض على فرض.

النهي عن جر الازار خيلاء وان في غير الصلاة.

الاشياء التي لا حرمة لها.

حرمة الانتفاع بالمغصوب وان بالاستظلال

ما دخل باذن يصلى فيه وان بدونه والا فكمغصوبة. صح استدراك الفائت في صلاة الميت كغيرها.

صح استخلاف على الفائت في صلاة الميت كغيرها ..

اقل ما يقال في خطبة العيدين والنكاح كالجمعة الخ. ذكر الكبائر الثلاث: خروج الانسان من امته، وقتاله أهل

صفقته. و تبديله سنته

•

مضار اتخاذ دار الشرك وطناً.

ملكت طفلة بلغت تحت باد ان اجازت نكاحها.

هلكت امة لم تختر نفسها من باد بعد عتق.

الزام البدل والكفارة لمن تعمد ترك سجود، أو ركوع،

279

•

او فعود