كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٠٧

157

اخذ ولا كذلك الزكاة.

فرق بين خليفة الوصية وبين الوكيل في التصرف معللا ذلك بقوله: ان خليفة الوصية لقيامه مقام الموصي بعد وفاته، والوكيل مقام موكله في حياته في عين ما وكله فيه ورسمه له، وان

تعداه خرج من الوكالة كالخلافة.

من ابيح له أكل طعام فتجنن ثم افاق فهو على اباحته وجاز له اكله يباح للمغمى عليه اكل ما ابيح له قبل الاغماء.

من وكل على بيع شيء فباعه موكله بطلت وكالته ولو دخل ملك الموكل له ثانية بعد.

تجوز تجزئة الوكالة في المكيل والموزون

للوكيل اذا رد المسروق أو المغصوب بعينه، ان يفعل فيه ما امر به. اما بدله اوقيمته فيأمرثان

2

2

17.

175

176

الصوم

المواطن التي يعمل فيها بمشهور اهل الجملة من عمل كبيرة تلزمه مغلظة قياسا على نقض الميثاق.

حكم من اكره امرأة على وطء في رمضان.

281.