الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٠٩243
247
272
الحقوق
ايجاب تجديد التوبة بعد قحط وفتنة وموت الوالدين.
غير الاصل القاعد فيه من بيده.
كل من يده شيء بيان لا يخرجه الا به.
لا يؤكل من مال مشتركين اذا اختلفا اذنا ومنعا.
283
٣٠٩ / ١٬١٤٩
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.