كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٤٣

(باب) - يطلق البيع شرعا على العقد وعلى مقابل الشراء .. وعرف بهذا المعنى باخراج الشيء من ملك على بدل له قيمة يتعوض عليه وهو عين ملك والمبيع اما حاضر بحاضر: فان كان ثمنا ثمن فصرف والا فبيع، او حاضر بذمة كثمن بمثمن كسلم ان اجل. وكيع النقد. او الحلول ان عجل، أو مثمنا بثمن مؤجل كبيع الدين، أو معجل كالنقد وشمل الخيار والمرابحة (1) ثم وردت من الشارع مناه مانعة من انعقاده اصولها اربعة: نهي تعبد لا يعقل معناه كالربا، وعن بيع محرم وان لا لعينه. وعن غرر، وعن شرط في بيع. وتفرع عن ذلك الغش والضرر والزمان والمكان ونحو ذلك من الخارجيات.

باب»

البيع

بيع المحرمات

جرم بيع مجمع على تحريمه كميتة. وجاز وبعض ما نهي

شعرها ووبرها وصوفها وجلدها باعلام لتطهر .. ودم، ولحم خنزير، وسائره.

وخمر ونحوها، وقذر انسان ان لم يخلط بطاهر كمرة بسماد، ولحمه

وسائر اجزائه. وبيع حر. ويجبر بائعه برده - وان بكل ماله - فان وجده مينا على الرق أعطى قيمة خدمته للفقراء مطلقا، وديته. وعقره أن كان انثى للمتولين منهم ان لم يعلم له وارثا بعد رد قيمته. ولزلمه

J.

(1) انظر جدول البيوع في الصفحة التالية.

4

داوه

453