كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٨١

او دخان وشمه بانف ولزوم حق كقطع، او حد، او ضرب، او نكال

•

وهو فوق الحد، او دونه او ادب وهو دون عشرين، او تعزير وهو دون

اربعين، وقيل لا تبلغ بنكال حد التعزير ولا يلزم الاعلى ذنب كبير. ولا به

حد الادب وسحر وكهانة ـ قيل ـ وتزوج ولا يعاب به عبد

«فصل»

"

-

من عيوب الحيوان زيادة ونقص وكسر

واعوجاج واختلاف - وان لعضو - ومرض وعلة - وان قلت - او بجارحة أو جرح ودبر وكي وقرح واثرها كما مر لا بوسم وسمة جبار والزند وقطع ذراع، او لذنب واضطراب العراقيب وانعقادها عند قيام، او بروك واباء من رسن، أو انقياد وان في قطار، أو من لجام وامساكه وذعر ـ وان لغيرها ـ وركض برجل ونفور وعثار قبل مجاوزة قدر ميل وطرح الحمل من قدام، أو من خلف او من جانب وبروك به، وجوز في جمل ان كان يقوم به وحده، لا بافراط فيه وعقم وارضاع لغير ولدها، او لنفسها وتفاضل ثدييها وصغرهما وانجرار مؤد الجرح وان لواحد وقطر لبن وقلته بحيث لا تقوت ولدها واباء من حلب - الا بمعالجة - وزيادة على قرنين ورجوعهما، أو أحدهما لعينها وقطع وان لواحد وكبرهما في ثور وتوحد عرق برقبة - وان في غيره - مما يحرث به وبروك في حرث وخروج منه. ودخول فيه وعود لمحروث وشق وثقب وقطع باذن، او انف وجوز ان لم يجاوز ثلثا. ونطح ونفخ وعقر واباء من اكل طعام البلد واكل جهاز

عيوب الحيوان

491