كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٤٦

على الشفيع ايصال الثمن للمشتري.

متى يقبل قول الغاصب والمرتهن على ما بايديهما. تجزيء محاللة من بيده كعارية، او وديعة، أو مضاربة،

او مال بخلافة اذا كان امينا لمفسد في ذلك المال.

علم الزكاة واليتيم والغائب والمجنون والمسجد في صالح لهم.

حكم البلاد اذا خربت ودرست حتى لا يقف احد على ماله فيها. 592

حكم الارض التي لم يعرف لها، او ايس منه.

حكم الشجرة اذا بيعت على ان تقطع فتركت حتى اثمرت.

الرهن

الوديعة والعارية والعوض والبضاعة اذا كانت بيد مسلم ثم

592

595

علم حرمتها ردها لربها - لا لجاعلها بيده - ان علم، والا باعها وانفق ثمنها 618

جاز دفع محرم لمن حل له في شرعه

ان افسد مسلم لمشرك حلاله بدينه اعطاه قيمته بعدولهم

من يدرك نزع المضرة على العارية

جواز الانتفاع بمتروك بلا اذن ربه اذا جاز للعامة الانتفاع به

619

«

622

627

=