الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٤٦على الشفيع ايصال الثمن للمشتري.
متى يقبل قول الغاصب والمرتهن على ما بايديهما. تجزيء محاللة من بيده كعارية، او وديعة، أو مضاربة،
او مال بخلافة اذا كان امينا لمفسد في ذلك المال.
علم الزكاة واليتيم والغائب والمجنون والمسجد في صالح لهم.
حكم البلاد اذا خربت ودرست حتى لا يقف احد على ماله فيها. 592
حكم الارض التي لم يعرف لها، او ايس منه.
حكم الشجرة اذا بيعت على ان تقطع فتركت حتى اثمرت.
الرهن
الوديعة والعارية والعوض والبضاعة اذا كانت بيد مسلم ثم
592
595
علم حرمتها ردها لربها - لا لجاعلها بيده - ان علم، والا باعها وانفق ثمنها 618
جاز دفع محرم لمن حل له في شرعه
ان افسد مسلم لمشرك حلاله بدينه اعطاه قيمته بعدولهم
من يدرك نزع المضرة على العارية
جواز الانتفاع بمتروك بلا اذن ربه اذا جاز للعامة الانتفاع به
619
«
622
627
=
٦٨٣ / ١٬١٤٩
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.