الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٩٧-
197
-
عليه مستأذن، أو عرض له أمر أن يسبح له، أو يرفع صوته بما هو فيه من الصلاة، ولو سبح مرارا لم يكن عليه بأس، والمرأة تسبح أيضا أو
تصفق بيدها على بدنها أو على فخذها، والله أعلم.
مسألة: ولا يجوز أن يقول في الصلاة عندما يعرض له الا
سبحان الله، وقيل ان هذه الكلمات الأربع لا تنقض صلاة من قالهن جميعا، أو فرقهن ناسيا أو متعمدا، سبحان الله والحمد لله، ولا اله الا الله
والله أكبر، والله أعلم.
مسألة: قال أبو سعيد رحمه الله فى المصلى اذا كثر به البزاق
في الصلاة فأراد أن يبزقه فانه يسلخه من فمه سلخا ولا يتفله تفلا، وينبغى أن يسرطه ولا يدعه يجتمع، فان لم يسرطه تركه على حاله يسيل من شفتيه، ولا يمثه بثوبه، والله أعلم.
مسألة: سئل أبو عبد الله رحمه الله عن رجل نعس خلف الامام فى الصلاة قائما فغاب عقله حتى فرغ الامام من القراءة فركع؟.
قال: عليه النقض، الأن عليه أن يستمع، وان كان ذلك في التحيات، وقد دخل فى قراءتها فغلبه النوم حتى سلم الامام، ولم يكن هو التحيات، فانه يقرؤها وتتم صلاته