مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٨٠

180

-

رددت عليه نفسى ماكنا عليه من الزوجية واللفظ الأول أرفق بالمرأة، وهو

كاف ان شاء الله.

ومن غيره في رد المختلعة:

وأما رد المختلعة، قلت: اشهدوا أنى قد رددتها بحقها على ما بقى

من طلاقها، جاز ذلك اذا رضيت بذلك، وان قلت: قد رددتها وراجعتها على صداقها بما بقى من طلاقها فذلك جائز برأيها ورضاها

وان قلت: اشهدوا أنى قد رددت على فلانة بنت فلان بما لها الذي اختلعت الى منه، وقد رجعت اليها في نفسها بذلك، وتقول هي: اشهدوا أني قد قبلت مارده على من الصداق، وقد رددت نفسى اليه، على ذلك

فهذا على قول جائز

والفرق في

رد

المختلعة والمطلقة، أما المطلقة فتردها باللفظ بغير

ذكر الحق، لأن الحق باق عليك لها فلا تذكره ثانية، وأما المختلعة فتردد

ذكر الحق لانه باق حتى ترجع اليها

وهذا من بعض ألفاظ الخلع اذا أرادت المرأة أن تخالع زوجها من

صداقها العاجل والآجل.