مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٣٢

-

232

-

قالت: يا رسول الله فهل غير هذا؟

قال: «نعم ما من امرأة لها مال فاحتاج زوجها الى مالها فمنعته

الاهتك الله ستر ما بينه وبينها» •

قال غيره: هذا لا يلزمها في الحكم، وانما هو من جهة البر

والفضل، والله تعالى لا يعذب على ترك الفضل، وفى هذا نظر، والله

أعلم. لعله له رجع.

قالت: يا رسول الله فهل غير هذا؟

قال: «نعم ما من امرأة تصدقت من بيت زوجها الا كتب الله أجر تلك الصدقة لزوجها، وكتب عليها وزراً بتلك الصدقة» وفي نسخة وزر ذلك».

قال غيره: هذا اذا فعلت بغير اباحة منه لها، وأما ان أباحها في

ذلك وجعل لها فلهما الأجر جميعاً ان شاء الله. رجع

قالت: يا رسول الله فهل غير هذا؟

قال: «ما من امرأة صامت تطوعاً الا كان أجر صيامها لزوجها».

قال غيره: وهو

أحمد

الله

بن موسى: والذي عندى أن المله بن عبد

لا يخليها من الأجر اذا كان برأيه، ولعل ذلك اذا صامت بغير رأيه

والله أعلم رجع.