الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٣٢-
232
-
قالت: يا رسول الله فهل غير هذا؟
قال: «نعم ما من امرأة لها مال فاحتاج زوجها الى مالها فمنعته
الاهتك الله ستر ما بينه وبينها» •
قال غيره: هذا لا يلزمها في الحكم، وانما هو من جهة البر
والفضل، والله تعالى لا يعذب على ترك الفضل، وفى هذا نظر، والله
أعلم. لعله له رجع.
قالت: يا رسول الله فهل غير هذا؟
قال: «نعم ما من امرأة تصدقت من بيت زوجها الا كتب الله أجر تلك الصدقة لزوجها، وكتب عليها وزراً بتلك الصدقة» وفي نسخة وزر ذلك».
قال غيره: هذا اذا فعلت بغير اباحة منه لها، وأما ان أباحها في
ذلك وجعل لها فلهما الأجر جميعاً ان شاء الله. رجع
قالت: يا رسول الله فهل غير هذا؟
قال: «ما من امرأة صامت تطوعاً الا كان أجر صيامها لزوجها».
قال غيره: وهو
أحمد
الله
بن موسى: والذي عندى أن المله بن عبد
لا يخليها من الأجر اذا كان برأيه، ولعل ذلك اذا صامت بغير رأيه
والله أعلم رجع.
٢٬٠٩٠ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.