الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٨٣283
-
ولا يخرج من منزله الا باذنه، ولا تمنعه نفسها الا من عذر، وليس له أن يضارها في نفسها، فان احتجت الزوجة أن هذه الفريضة لا تشبعها،
فلا أرى لها غير ذلك، ولعلها تريد الضرر
وهذه الفريضة آثرها المسلمون نفقة شارى، ولولا أنهم رأوا ذلك يكفيها ويشبعها ما نقصوا شيئاً، وعليه أيضاً أن يحضرها طعاما لها حتى تأكله، أذا كانت ممن يخدم، وليس لها أن تخرج الطعام لنفسها من البيت للأكل، والله أعلم
ومن الجامع: وفى كتاب موسى بن على رحمه الله الى بعض الولاة فيما أحسب فى أمر امرأة، أن سعيدة بنت محمد وصلت الى وقد كتبت لها كتابا فى أمر الفريضة، فان كان الكتاب قبلك فانظر ما فيه، والا فان فريضها معنا من الكسوة درعان
-
وفي نسخة ومن كتاب موسى بن على الى بعض الولاة فيما
-
-
أحسب في امرأة يقال لها سعيدة بنت محمد، أن فريضتها معنا من الكسوة درعان من كتان، وجلبابان من كتان سداسيان وخمار من
حرير أسود، وملحفة لينه يمانية وازار
وأما النفقة فعشر مكاكيك حبا - وفى نسخة ـ والنفقة عشر مكاكيك
حبا لابنيه خمسة عشر مكوكا حباً، فان كانت هى وابناها ممن يأكل البر