الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٠٨308
يسكن معها أحداً من أم أو أخت أو ولد أو أحد من أرحامه
أو غير أرحامه ممن يجوز له السكن معها الا برضاها
وان غاب عنها وادعت أنها تستوحش، فقد قيل عليه أن يحضر لها أحداً ممن يجوز لها القعود معه لينام معها من أم أو أخت أو ما أشبه ذلك ممن يجوز لها الخلوة معه.
وان كان المنزل فيه بئر وحوض أو مزبل، فعليه أن يحضر لها الدلو والمحبال لاخراج ما تحتاج له من الماء لطعامها وشرابها وغسل ثيابها وعليها ألا تخرج من بيته اذا كره لها وأحضر لها ما يجب لها عليه، وان لم يكن فى المنزل ماء فعليه أن يحضر لها ماء لطعامها وشرابها وغسلها وغسل ثيابها، وأن يحضر لها أيضاً لعمل طعامها الا أن يرضى لها ذلك من غير تحجير منه لها
بجميع
وأما الوقاية وثوب الصلاة والكرش فليس لها عليه ذلك، وكذلك المنزل للصلاة والورس والصبغ والحرير، والمنظف، وليس لها أن تخرج
من بيته الا باذنه
وان كره الأرحامها الدخول معها فى بيته فله ذلك، وان أراد أحد من أرحامها وأهلها زيارتها فلتكن هي داخلا وهم خارجاً لا يدخلون بيته
الا باذنه