الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٥١101
-
مسألة: خان قال لها: قد طلقتك واحدة، قد طلقتك اثنتين
قد طلقت ثلاثا، ثم قال: نويت واحدة أو اثنتين فلا تقبل نيته وتطلق ثلاثاً
قال غيره: نعم لا نعلم في هذا اختلافاً
انقضى الذى من كتاب المصنف
ما
مسألة: وعن مهنا بن خلفان البوسعيدي:
فيمن سئل عن امرأته فقال طلقتها، ثم بعد ذلك قال سبعين طلاقاً
عليه يقع
من الطلاق بين لنا ذلك مأجوراً؟
قال: ان لم يكن قد طلقها قبل قوله طلقتها فهي كذبة قد كذبها، ولا يقع الطلاق، وعليه التوبة، وكذلك قوله سبعين طلاقا ولم يتقدم منه ما يجب به الطلاق عليه، ويكون قوله متصلا به، فلا أراه طلاقاً، بل ذلك لغو منه، ولا يقع به حكم الا أن يريد بقوله قد طلقتها وقوع الطلاق عليها منه في نيته، وينوى ما قاله بعده من عدد الطلاق لحقا به، فعسي أن يلزمه الطلاق بذلك على رأى وقوع الطلاق بالنية من أهل العلم،
والله أعلم
مسالة: الصبحى رحمه الله: ومن قال لزوجته أنت طالق
عدد الماء أو عدد التراب؟