مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٨٩

189

-

ما شاءت من الزمان، فلا يبين لى أن لها فى ذلك مشيئة الا أن تشاء أن تطلق نفسها من قبل أن يفترقا من مجلسهما

لأنه لو قال لها: طلاقك بيدك ان شئت فلم تشأ حتى افترقا من

مجلسهما

خرج

الطلاق من يدها، ولم يكن لها مشيئة، وقوله: وماشئت

في الأمل أضيق من قوله ان شئت، وقوله ما شئت من الزمان، هو

قوله ما شئت، فليس معى هنالك فيه فرق.

الطلاق

أبو سعيد: فان قال: فان لم أعطك حقك فأمرك بيدك، يعنى فقيل: معى لا يكون الطلاق فى يدها، وليس هذا بشيء، لأنه

استثناء غير معروف.

وقال: يرفع عليه الى الحاكم ويمدد مدة، فان انقضت المدة، ولم يعطها صار حينئذ الطلاق بيدها تطلق نفسها متى شاءت

وقول: ان لم يجد حاكما مددته هي مدة، فان انقضت ولم يعطها صار الطلاق بيدها

وقول: ان الطلاق فى يدها بمنزلة الرهن، فان أعطاها حقها انحل من يدها مثل الرهن، وان لم يعطها فالطلاق في يدها أبداً متى أرادت

طلقت نفسها