الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٨٩189
-
ما شاءت من الزمان، فلا يبين لى أن لها فى ذلك مشيئة الا أن تشاء أن تطلق نفسها من قبل أن يفترقا من مجلسهما
لأنه لو قال لها: طلاقك بيدك ان شئت فلم تشأ حتى افترقا من
مجلسهما
خرج
الطلاق من يدها، ولم يكن لها مشيئة، وقوله: وماشئت
في الأمل أضيق من قوله ان شئت، وقوله ما شئت من الزمان، هو
قوله ما شئت، فليس معى هنالك فيه فرق.
الطلاق
أبو سعيد: فان قال: فان لم أعطك حقك فأمرك بيدك، يعنى فقيل: معى لا يكون الطلاق فى يدها، وليس هذا بشيء، لأنه
استثناء غير معروف.
وقال: يرفع عليه الى الحاكم ويمدد مدة، فان انقضت المدة، ولم يعطها صار حينئذ الطلاق بيدها تطلق نفسها متى شاءت
وقول: ان لم يجد حاكما مددته هي مدة، فان انقضت ولم يعطها صار الطلاق بيدها
وقول: ان الطلاق فى يدها بمنزلة الرهن، فان أعطاها حقها انحل من يدها مثل الرهن، وان لم يعطها فالطلاق في يدها أبداً متى أرادت
طلقت نفسها