الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٧٢272
جواب: مما قال لها: أن وطئها ولم يبع ذلك فلا بأس عليه في امرأته الا أن يكون نوى، أو قال بلسانه ان لم تتركيني حتى أبيعها فلا يطأها حتى يبيعها، ولا تطلق الا ألا تدعه يبيعها ويمضى أربعة أشهر، فلم يبعها،
فانها تبين بالايلاء
*
مسألة: وان حلف ان لم تردى الدراهم التي أخذتيها، فردتها
مخلوطة بغيرها، فلا حنث في ذلك
وان ذهبت وقع الحنث الا أن تحدها قبل الأربعة الأشهر وتردها،
فقد بر
مسألة: وان حلف على أبيه لا يحضر له فرحاً ولا حزناً فمات
أخوه، وهو ابن الأب فحضره؟
فلا حنث عليه اذا كان انما حضر لنفسه، ولا يلزمه هو بذلك
مسألة: وان قال: ان طحنت لأبيك فأنت طالق، فوهبت لجارته
حبا طحنته بالأجرة لوالدها؟
فقد طلقت الا أن يكون نوى ان طحنت بيدها فلا طلاق
مسألة: فان قالت له يا ملعون، فقال: ان كنت ملعوناً
فأنت طاق؟
٢٬٤٥١ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.