مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٣٠٤

304

-

زوجي

حلف بطلاقي ان كلمت فلانا، وغلان يسمع هذا الكلام منها، فلم

يقل له ذلك الرجل شيئاً مما قالت له؟

فانها تطلق اذا كان فلان قد كلامها هذا للرجل سمع

ولكن لو قالت له: قل لفلان ان زوجي حلف بطلاقي ان كلمته ولم

يحضر فلان قولها هذا ولا سمعه؟

فان لم يقل الرسول شيئاً من هذا لم تطلق، وان قال شيئاً منه

طلقت، والله أعلم.

*

مسألة: فان حلف بطلاقها ان كلمت فلانة، فسألت فلانة عن

شاة لها فقالت هي لصبي: قل لها ان شاتها فى الزرب، فقال لها ذلك، ولم

يقل قالت لي فلانة؟

عن عزان: فالطلاق واقع لأنها انما أراد كلام المرأة، فأما اذا قال:

انه انما تكلم عن نفسه فلا طلاق ولا بأس.

مسألة: وفى موضع: ان قال: ان كلمت فلانا فأنت طالق، فأرسلت اليه رسولا أن قل له لا يكلمنى، فان زوجي جعل طلاقي ان

كلمته، فمضى الرسول فقال له ذلك عنها؟

فقد طلقت الا أن يكون نوى ان كلمته مفاوهة، فان نوى ذلك وصدقته،