الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٥٣-
53 -
فيما بينهم من الاختلاف والجفا والترك للمناصفة من غير القسمة، واساءة ذلك من الذي ينجو الحق فيه، فان ذلك لا يحل فيه الخلع.
مسألة: وأيما امرأة كرهت أن تقيم عند زوجها على امرأة أو سرية، وكرهت أمه أو أخته، ولا تطيقهن فكرهت أمراً قد أحله الله له، فكرهت صحبته على ذلك، فقالت: والله اني لا أحبك حباً شديداً لو خليت بك، فاما امرأتك أو سريتك، فلا أقيم عندك، وأنا أختدى بمالى منك خافتدت بمالها؟
فلا بأس أن يقبل مالها ويخلى عنها
قال غيره: ومعى أنه قد قيل: ليس له أن يسكن معها أحداً من هؤلاء، فان كرهت ذلك منهم أو من أحدهم على غير مساكنة، فهى معى
* مسألة: ومن جواب أبي عبد الله:
كذلك
وعن الاساءة من الرجل الى امرأته، ما هى حتى يلزمه صداقها اذا افتدت منه باساءته اليها أن يضربها أو يسيئها، أو يصر على ترك وطئها مضاراً لها، وهو يقدر على ذلك متعمداً، وترك الوطء ضرارا، لا يعرف الا ممن أقره، أو يمنعها كسوتها أو نفقتها، أو أحدهما، فاذا افتدت من صداقها لشيء من هذا فانها ترجع عليه