الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٥الباب الثالث
في الأولاد ولحوقهم وفى القذف واللعان وفي القابلة وفى عطية الأولاد ورضاعهم وفي الحكم بينهم وبين آبائهم وفى فعل الوالد فى الولد وماله وفى أخذ ما يأتي
به الصبي والعبد وأشباه ما ذكرناه
ومما يوجد عن أبى الحوارى رحمه الله فى الصبي يكون في حد الخيار
بين أبيه وأمه
قال: اذا تكلم وأفصح الكلام فحيث ما اختار كان، وأما اذا اغتسل
لنفسه من
الغائط
، ويديه من الطعام، فذلك اذا كرهت الأم أن يكون معها،
أو كره الأب أن يكون مع أمه اذا تزوجت برجل متهم فقالوا: اذا كفى الولد نفسه لزم أباه، ولو كرهت أمه تربيته، وكذلك اذا كان الأبيه السبيل
على أمه اذا تزوجت برجل متهم.
مسألة: وعن رجل طلق امرأته، ولها أولاد صغار؟
قال: هي
أحق
بهم
فأبوهم أو عمهم أحق بهم
ما
لم تخرج من مصرها، أو تزوج، فان فعلت
٣٬٣٠٤ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.