مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٧

الا الأنثى اذا كانت في حد يخاف عليها، وكانت أمها غير مأمونة في نفسها، وكان معها من الرجال من لا يؤمن من زوج أو أخ أو غيرهما كان أبوها أولى بها، وان اختارت أمها، وكذلك غير الأبوين

وقدروى من طريق أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاماً بين أبيه وأمه، فاذا أثبت أن المخير لم يكن بالغاً وجب القول به، وقال من قال: العمة أحق بالصبى من خالته، والأم أولى به من الأب، فاذا كبر أدبه الأب، وبات الصبي مع أمه.

والأخت للأب أولى به من الخالة، والجدة أم الأم أولى به من

الخالة، واذا كانت الأم مأمونة لم تنزع ابنتها منها

•

ولا يحكم على المطلقة بتربية ولدها اذا امتنعت، فان لم يوجد له

من يرضعه حكم عليها برضاعه، وعلى الأب الأجرة، وأما الزوجة فعليها تربية ولدها، فان امتنعت فانه يلزمها

مسألة: ورووا أن أم تأبط شراً قالت: ما ولدته تينا، ولا سقيته

غيلا، ولا آتيه على ماقة.

أما التين: فخروج رجلى الولد قبل رأسه، وذلك علامة

و دليل على الفساد

•

سوء