مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٨٦

—

186

-

قال: ان هذه الزيادة تكون عنده بمنزلة اللقطة، فاذا اتفق هذان الرجلان فيها على شيء دفعها اليهما وان لم يتفقا فهي موقوفة الى أن

يتفقا، والله أعلم.

*

مسألة: ومنه: وفيمن سرق بيته وفيه أمانات لمن يملك أمره،

ولمن لا يملك أمره، أعليه غرمها أم لا؟ وان غرمها أيسعه، أم يكون

مضيعاً لماله؟

قال: ان ترك أمانته فى حفظ فلا يلزمه شيء ان تلفت، فان غرمها

تبرعاً فلا يكون مضيعاً لماله، والله أعلم

مسألة: ومنه: وفيمن وجد دراهم فى ماله أو منزله نثراً، أيكون حكمها لمن لقظها، أم لبيت المحال، أم لصاحب الأرض، أم موقوفة؟ الجواب: اذا كانت الدراهم مدفونة، وادعاها صاحب الأرض، فقول: ان الدراهم لنه، وقول: انها لقطة، واللقطة قول انها للفقراء، وقول: انها لبيت المال، وهذا القول أحب الى.

وأما اذا كانت اللقطة دراهم ظاهرة في الأرض فهى لقطة تكون على

ما وصفته لك في كتابي هذا، والله أعلم.

مسألة: عن الشيخ عامر بن محمد بن متعود التعالى،

رحمة الله:

٣٬٧٩٤ / ٤٬٢٢١