الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٨٦—
186
-
قال: ان هذه الزيادة تكون عنده بمنزلة اللقطة، فاذا اتفق هذان الرجلان فيها على شيء دفعها اليهما وان لم يتفقا فهي موقوفة الى أن
يتفقا، والله أعلم.
*
مسألة: ومنه: وفيمن سرق بيته وفيه أمانات لمن يملك أمره،
ولمن لا يملك أمره، أعليه غرمها أم لا؟ وان غرمها أيسعه، أم يكون
مضيعاً لماله؟
قال: ان ترك أمانته فى حفظ فلا يلزمه شيء ان تلفت، فان غرمها
تبرعاً فلا يكون مضيعاً لماله، والله أعلم
مسألة: ومنه: وفيمن وجد دراهم فى ماله أو منزله نثراً، أيكون حكمها لمن لقظها، أم لبيت المحال، أم لصاحب الأرض، أم موقوفة؟ الجواب: اذا كانت الدراهم مدفونة، وادعاها صاحب الأرض، فقول: ان الدراهم لنه، وقول: انها لقطة، واللقطة قول انها للفقراء، وقول: انها لبيت المال، وهذا القول أحب الى.
وأما اذا كانت اللقطة دراهم ظاهرة في الأرض فهى لقطة تكون على
ما وصفته لك في كتابي هذا، والله أعلم.
مسألة: عن الشيخ عامر بن محمد بن متعود التعالى،
رحمة الله: