الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٤-
وقال لى من ترك السـ
سواكا
ديانة لم نقـ
ول ذاكا
مسألة: عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «قصوا
الشوارب واعفوا اللحى (أى امتنعوا من قصها. ويقول: شارب عاف،
أى طويل قال سبحانه وتعالى: (حتى عفوا) أى كثروا
وعنه صلى الله عليه وسلم قال: «يا أبا هريرة حف من شاربك فان العبد اذا قرأ القرآن تقربت منه الملائكة، فان كان شاربه طويلا نفرت
منه».
وعنه صلى الله عليه وسلم: «ليعمدن أحدكم قص شاربه وينصف عنقفته فان موضع الملكين ذلك مكانهما منه» وقيل ان الشارب اذا تعدى الحد الذى يخرج من زى المسلمين الى زى المشركين أن جزه فرض على
ما قيل
مسألة: أبو سعيد فى الشارب على كم يتعاهد قصه؟. قال: فيه اختلاف قول: يراعى به حلق العانة وهو على أربعين يوما، وقول: كل شهر، وقول اذا فضل عن حد الشفة ودخل في حد الفم، وقول في كل أسبوع، وقول: اذا قبح وصار في حد خرج من زى
المسلمين، قيل: فيحلق بالموسى، أو يقص بالمقص
قال: السنة جاءت فى ذلك بالجز والجز لا يكون الا بالجاز والجاز اسم من أسماء المقص