الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٤٨148
لا يبرزن بالذى يجب عليهن صلته وصلن الى المنزل وأرسلن من يبلغهم
التعزية والسلام، ولا يظهرن اليهم
وأما الجائز والترحيب بأحد المسلمين اذا قدم من سفر فليس ذلك عليهن، وانما عليهن صلة الأرحام كن شواب أو ذوات عيال أو غير شواب أو ذوات عيال الا من عذر من مرض أو ذهاب البصر أو أشباه ذلك
مسألة: واذا اصطحب رجلان في طريق فخرج عليهما اللصوص
فهرب أحدهما وترك صاحبه غسلب وقتل؟.
قال: فان كان هرب على مقدرة فالضمان لازم، وان هرب من ضعف وعجز لم يلزمه ضمانه، وذلك اذا كان فى حد ما يجب عليه الجهاد، ولو كان
کنصف العدو والله أعلم
مسألة: ومن سافر مع قوم ففرغ زاده لزمهم نفقته اذا لم
يجد من يطعمه ولا يبايعه، لزمهم طعامه واحياؤه، وان ضل واحد منهم فتركوه فأكله السبع فان كانوا قادرين على انتظاره وهو في مخافة فتركوه
ضمنوا ديته، وكانوا ممن لم يقم بحق الصاحب وابن السبيل
فان عطش واحد منهم فطلب الى واحد معه ماء فلم يسقه
فمات
عطشا كان عليه ديته، الا أن يكون اذا سقاه هلك هو عطشا فليس لأحد
أن يحيى نفسها بنفسه وانما يحييه بفضله