الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٦١-
فاذا غسلته اعجن له السدر والأشنان بالماء، وضعه على جسده
دله
ثم غسله عنه، ثم يستقبل بعد ذلك غسله ثالثة يفعل به كما وصفت لك في
المغسل الأول، وينظر فى الغسلة الثالثة، أظفاره وأسنانه ان كان فيها وسخ، فينقيه، ثم بعد ذلك يوضئه وضوء الصلاة، ويقول كما وصفناه في الوضوء الأول
•
6
واختلفوا في شعر المرأة، بعض قال: يترك بحاله، وبعض قال: يجمع بين كتفيها، فاذا وضأته رفعته فى ثوب نظيف تجففه فيه، ثم تدرجه فى أكفانه، ولا تدخل رأسه ولا وجهه فى الماء وغسلة واحدة تكفى لتأدية
الفريضة والله أعلم بالصواب.
٥٨٠ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.