الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٧٦فان أنت لم تستطع لرد جوابنا
فعلمك أضحى ثوبه في الورى رثا
فأرسل بها نزوى وما شئت من قوى
فان تظفر بالكشف عنها أكن أرثا
الجواب: ان مثل هذه المسألة تبطل صداق المرأة وميراثها من الزوج الميت من وجوه شتى، مثل ذلك اذا تزوجت بزوج آخر عمدا ومعها زوج ولم يطلقها ولم يمت عنها، ثم مات الزوج الثاني والزوج الأول، فان هذه المرأة تحرم على الأول والثانى، ولا يكون لها ميراث فى الزوج الثانى ولا الأول، لأنها تصير بمنزلة الزانية الأنه لا يحل فرج امرأة لزوجين، وكذلك لا يكون لها صداق على الأول ولا الثاني وكذلك اذا زنت امرأة وهى مع زوج، ثم مات عنها زوجها، فقال بعض المسلمين أن ليس لها ميراث ولا صداق من المزوج، وفيها قول أن لها الصداق والميرات، وأمثال هذه كثيرة وأنا ان شاء الله أكتب شيئا من التغابي في مثل هذا
وأنا أكتب المسألة وجوابها وأنتم اكتبوا المسألة بلا جواب وهاكم المسألة
مسألة: ما تقول شيخنا في رجل نظر الى امرأة وقت صلاة الغداة وهى عليه حرام، ونظر اليها وقت المظهر وهي له حلال، ونظر الميها وقت العصر وهى عليه حرام، ونظر اليها وقت العشاء وهي له حلال، ونظر اليها وقت الصبح وهى عليه حرام، ولما كان الظهر نظر اليها وهي