أحكام القانون الجنائي في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١١٣

الباب الخامس: الجوانب الدولية للمسائل الجنائية عند الإباضية

113

المبحث الثالث

تطبيقات عملية خاصة بالمسؤولية عما يرتكب من جرائم حرب

نشير إلى أربعة تطبيقات عملية

(أ) جرائم الحروب الدولية

نذكر القواعد العامة، ثم ندرس تطبيقًا ذكره القرآن الكريم (النساء: 92).

1 - القواعد العامة:

أكد الفقه الإباضي على مبدأ الضمان عن جرائم الحروب الدولية: وهكذا يقرر رأي: ومن قتل أولاد المشركين فعليه الدية فيهم عمدا كان أو خطأ وله سباهم دون قتلهم … والله أعلم.

ويقول الثميني: «ولا يستعبد صبي، ولا أسير. ولا يأثم من قتل، من صودف فيهم من غيرهم، لأن عليه أن يعتزل عسكرهم وديته في بيت

المال» (2).

معنى ذلك التزام المسلمين بتعويض من يقتل خطأ أثناء الحرب، إذا

توافر شرطان:

الأول: أن يتصادف وجوده بين الأعداء أثناء الحرب.

والثاني: ألا يعتزل معسكر جيش الأعداء.

(1) السيد مهنا بن خلفان: كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار، المرجع

السابق، ج 14، ص 185.

(2) الثميني: الورد البسام في رياض الأحكام المرجع السابق، ص 240.