الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٩٨198
•
•
•
•
أحكام القانون الجنائي في الفقه الإباضي
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث علقمة بن محرز
إن أعتى الناس على الله ثلاثة ج 42/ 2 إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به ج 134/ 3
أنفسها ج 78/ 1
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين بغرة
إن الله تعالى قد غفر لك حدك ج 113/ 1 عبد ج 28/ 1
أن الله تعالى، يعلم الألسنة ج 138/ 3
وضع عن أمتي الخطأ والنسيان إن الله
ج 423/ 1
•
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل المثلة
ج 44/ 3 أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم ودي قوماً أخطأ ج 356/ 2
أن امرأة من بني عامل أو من عامر. إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها
وصلت إلى ج 343/ 2
إن أناساً من عرنيه قدموا على عهد
ج 164/ 2
•
ج 431/ 2، 441
، أن سعيد بن المسيب وابن جبير ورّثا
القاتل ج 23/ 2
أن الحرام بين والحلال بين ج 59/ 1. أن شاباً من الأنصار كان أجهر الرجل
إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام ج 474/ 2
، أن الصحابة تشاوروا في حد شارب
ج 271/ 1 ثمانمائة أن دية المجوسي
در هم ج 86/ 3 الخمر ج 42/ 1
أن رجلاً استسقى على باب قوم. أن الطاعة في المعروف ج 134/ 3 ج 134/ 3
•
ج 279/ 1
•
أن عبد الله
بن سهل ومحيصة بن مسعود
أن رجلاً أصاب امرأته بشيء ج 379/ 2 ج 147/ 1، ج 56/ 3. أن رجلاً من الأنصار سرق درعاً من جار. أن عبد الملك بن مروان أوتي بأعرابي
تزوج زوجة أبيه ج 61/ 1
له … ج 62/ 3 أن رجلاً من المسلمين قتل رجلاً من أن علياً له قطع سارقاً فمر به ويده
أهل الكتاب ج 66/ 3
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى برجل قد سرق أن
ج 92/ 1، ج 473/ 2
•
معلقة ج 304/ 2
عمر بن الخطاب أقام الحد على
قدامة بن مظعون ج 345/ 2
ه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما. أن عمر بن الخطاب له أرسل إلى امرأة
كانت عليه ج 56/ 3
بلغه عنها بعض الريبة ج 22/ 2
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشاً وأمر عليهم. أن عمر بن الخطاب له قضى في دية
رجلاً ج 134/ 3
اليهودي ج 88/ 3