أحكام القانون الجنائي في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٠٤

204

أحكام القانون الجنائي في الفقه الإباضي

لا قصاص ولا دية في جرح حتى يبرأ |. لأدينهما ج 356/ 2

ج 472/ 2

لا قطع إلا في ربع دينار ج 27/ 1

لا قود إلا بسيف ج 58/ 3

•

لا كفالة في حد أو قصاص ج 215/ 1

لا ميراث لقاتل ج 23/ 2

•

لأن يخطئ الإمام في العفو خير من أن

يخطئ في العقوبة ج 109/ 1، 110 لتقتص منه ج 379/ 2

لعلك لمست أو مسست أو غمزت

ج 113/ 1

لا يتمنين أحدكم الموت لضرر أصابه لقد أتاني اليوم رجل فسألني عن أمر

ج 147/ 2

ج 130/ 3

لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد

•

ج 271/ 2، 272

إلى بني جذيمة ج 199/ 2

لا يحل دم رجل مسلم يشهد ج 203/ 2. لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه يصب دماً حراماً ج 166/ 3

ج 302/ 2

•

لو اشترك فيه أهل صنعاء ج 338/ 1، 339. لا يرث القاتل المقتول عمداً ج 36/ 3 لو افترى أبو بكر على المغيرة ج 437/ 2

•

•

لا يرث الكافر المسلم ج 42/ 3 79

•

، لا يطل دم في الإسلام ج 148/ 1

لا يفتك مؤمن ج 417/ 1

لا يقاد الوالد بالولد ج 387/ 2

،79

لا يقتل ذو عهد في عهده ج 42/ 3 9

80

•

لو أن أحدكم أشار بإصبعه إلى السماء ج 138/ 3

لو أن أمراً اطلع عليك بغير إذن ج 100/ 2. لو أن أهل الأرض، والسماوات اشتركوا في دم ج 272/ 1

لو أن أهل السموات والأرض اشتركوا

لا يقتل مسلم بكافر ج 42/ 3، 66، 68، في دم ج 369/ 1

80،73،71

لو أن رجلاً اطلع في بيت قوم ج 27/ 1

لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في لو أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سرقت

عهده ج 79/ 3

لقطعت يدها ج 131/ 1

لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت

لا يقتل والد بولده ج 27/ 1، ج 383/ 2 • لا يؤخذ رجل منهم بظلم آخر ج 212/ 1 يدها ج 180/ 1

لأحكمن بينكم بكتاب الله، أما الذود. لو بعت من أخيك ثمراً فأصابته عاهة

ج 475/ 2

ج 256/ 2