الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٠٤204
أحكام القانون الجنائي في الفقه الإباضي
لا قصاص ولا دية في جرح حتى يبرأ |. لأدينهما ج 356/ 2
ج 472/ 2
لا قطع إلا في ربع دينار ج 27/ 1
لا قود إلا بسيف ج 58/ 3
•
لا كفالة في حد أو قصاص ج 215/ 1
لا ميراث لقاتل ج 23/ 2
•
لأن يخطئ الإمام في العفو خير من أن
يخطئ في العقوبة ج 109/ 1، 110 لتقتص منه ج 379/ 2
لعلك لمست أو مسست أو غمزت
ج 113/ 1
لا يتمنين أحدكم الموت لضرر أصابه لقد أتاني اليوم رجل فسألني عن أمر
ج 147/ 2
ج 130/ 3
لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد
•
ج 271/ 2، 272
إلى بني جذيمة ج 199/ 2
لا يحل دم رجل مسلم يشهد ج 203/ 2. لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه يصب دماً حراماً ج 166/ 3
ج 302/ 2
•
لو اشترك فيه أهل صنعاء ج 338/ 1، 339. لا يرث القاتل المقتول عمداً ج 36/ 3 لو افترى أبو بكر على المغيرة ج 437/ 2
•
•
لا يرث الكافر المسلم ج 42/ 3 79
•
، لا يطل دم في الإسلام ج 148/ 1
لا يفتك مؤمن ج 417/ 1
لا يقاد الوالد بالولد ج 387/ 2
،79
لا يقتل ذو عهد في عهده ج 42/ 3 9
80
•
لو أن أحدكم أشار بإصبعه إلى السماء ج 138/ 3
لو أن أمراً اطلع عليك بغير إذن ج 100/ 2. لو أن أهل الأرض، والسماوات اشتركوا في دم ج 272/ 1
لو أن أهل السموات والأرض اشتركوا
لا يقتل مسلم بكافر ج 42/ 3، 66، 68، في دم ج 369/ 1
80،73،71
لو أن رجلاً اطلع في بيت قوم ج 27/ 1
لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في لو أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سرقت
عهده ج 79/ 3
لقطعت يدها ج 131/ 1
لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت
لا يقتل والد بولده ج 27/ 1، ج 383/ 2 • لا يؤخذ رجل منهم بظلم آخر ج 212/ 1 يدها ج 180/ 1
لأحكمن بينكم بكتاب الله، أما الذود. لو بعت من أخيك ثمراً فأصابته عاهة
ج 475/ 2
ج 256/ 2