أحكام القانون الجنائي في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٦٩

269

64

70

VI

72

72

73

73

Vo

Vo

Vo

VV

V?

79

79

81

??

??

84

??

85

الباب الخامس: الجوانب الدولية للمسائل الجنائية عند الإباضية

ثانيا: العقوبة بخصوص قتل المسلم بالذمي. الاتجاهات الموجودة في الفقه الإسلامي. القواعد الحاكمة للمسألة

هـ) القسامة

و) الدية.

1 ـ أن قياس حرمة الدم على حرمة المال هو قياس غير صحي

2 - قاعدة القصاص منوط بالمكافأة ..

3 ـ القصاص يفترض المماثلة في الدين.

4 ـ قوله صلى الله عليه وسلم: «ولا يقتل مسلم بكافر. ه ـ حجة «المقدر المحذوف فيما هو معطوف على العموم

اللفظ حتى يأتي دليل على تخصيصه .. 6 ـ العبرة بعموم

ملاحظات ختامية.

1 ـ للأستاذ عبد القادر عودة رأي وجيه في هذا الخصوص. 2 ـ نحن نعتقد أن الاتجاه القائل بالمساواة بين المسلم والذمي هو واجب الاتباع.

3 ـ ومن التفسيرات الجيدة في هذه الخصوص قول الماتريدي:

والمسلم أحق أن يقتل بالكافر.

4 ـ قوله صلى الله عليه وسلم: «لا يُقتل مؤمن بكافر ....

ه ـ قوله صلى الله عليه وسلم: «المسلمون تتكافأ دماؤهم … ».

1 ـ أن الدية هي الكفارة الوحيدة على غير المسلم.

2 ـ أن المسلمين لا يتحملون دية غير المسلم … - بخصوص مقدار دية غير المسلم والمسلم في المتبادلة. علاقتهم

4 - بشأن دية غير المسلمين فيما بينهم القاعدة المطبقة «المساواة» في الدية. هي:

دية الجنين فتختلف ديته بحسب ما إذا كان محكوما بإسلامه

بخصوص أو بغير إسلامه.

المبحث الخامس: تلخيص للقواعد واجبة التطبيق على الأمور الجنائية ذات الطابع الدولي ......