الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٦٩269
64
70
VI
72
72
73
73
Vo
Vo
Vo
VV
V?
79
79
81
??
??
84
??
85
الباب الخامس: الجوانب الدولية للمسائل الجنائية عند الإباضية
ثانيا: العقوبة بخصوص قتل المسلم بالذمي. الاتجاهات الموجودة في الفقه الإسلامي. القواعد الحاكمة للمسألة
هـ) القسامة
و) الدية.
1 ـ أن قياس حرمة الدم على حرمة المال هو قياس غير صحي
2 - قاعدة القصاص منوط بالمكافأة ..
3 ـ القصاص يفترض المماثلة في الدين.
4 ـ قوله صلى الله عليه وسلم: «ولا يقتل مسلم بكافر. ه ـ حجة «المقدر المحذوف فيما هو معطوف على العموم
اللفظ حتى يأتي دليل على تخصيصه .. 6 ـ العبرة بعموم
ملاحظات ختامية.
1 ـ للأستاذ عبد القادر عودة رأي وجيه في هذا الخصوص. 2 ـ نحن نعتقد أن الاتجاه القائل بالمساواة بين المسلم والذمي هو واجب الاتباع.
3 ـ ومن التفسيرات الجيدة في هذه الخصوص قول الماتريدي:
والمسلم أحق أن يقتل بالكافر.
4 ـ قوله صلى الله عليه وسلم: «لا يُقتل مؤمن بكافر ....
ه ـ قوله صلى الله عليه وسلم: «المسلمون تتكافأ دماؤهم … ».
1 ـ أن الدية هي الكفارة الوحيدة على غير المسلم.
2 ـ أن المسلمين لا يتحملون دية غير المسلم … - بخصوص مقدار دية غير المسلم والمسلم في المتبادلة. علاقتهم
4 - بشأن دية غير المسلمين فيما بينهم القاعدة المطبقة «المساواة» في الدية. هي:
دية الجنين فتختلف ديته بحسب ما إذا كان محكوما بإسلامه
بخصوص أو بغير إسلامه.
المبحث الخامس: تلخيص للقواعد واجبة التطبيق على الأمور الجنائية ذات الطابع الدولي ......