أحكام القانون الجنائي في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٥٢

أحكام القانون الجنائي

في

الفقه الإباضي

109

109

110

119

120

122

123

125

126

128

129

133

452

المبحث الرابع: مبدأ «درء العقوبة بالشبهة»

أ) ماهية المبدأ

ب) القواعد التي تحكم المبدأ

1 - أكد فقهاء الإباضية على التثبت والتحري كمبدأ عام يجب مراعاته

2 ـ أخذ الإباضية بمبدأ التثبت واليقين في الأمور الجنائية. ـ الأخذ بقاعدة الاحتياط.

4 ـ حدد الفقه الإباضي القواعد الأربعة التي تحكم الشبهة ..

ه - ضرب الفقه الإباضي أمثلة كثيرة على الشبهة …

6 ـ ذكر الفقه الإباضي أثر الشبهة على العقاب.

ـ أخذ فقهاء الإباضية بقاعدة إذا اجتمع حدان وكان لك أن تدرأ

أحدهما فادرأه.

8 ـ يطبق الإباضية مبدأ درء الشبهة وضرورة التثبت وأثره على العقوبة

حتى في إطار العلاقات الدولية.

- أكدت المحكمة العليا في سلطنة عُمان على ضرورة ألا يداخل الحكم أي شبهة

أو شك، وإنما يجب أن يُبنى على الجزم واليقين.

المبحث الخامس: مبدأ عدم جواز الشفاعة في الحدود (أو مبدأ حتمية توقيع عقوبات الحدود).

المبحث السادس: مبدأ استمرارية تنفيذ العقوبة الواجبة، وإطلاق سراح من

حبس دون وجه حق.