الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٥٢أحكام القانون الجنائي
في
الفقه الإباضي
109
109
110
119
120
122
123
125
126
128
129
133
452
المبحث الرابع: مبدأ «درء العقوبة بالشبهة»
أ) ماهية المبدأ
ب) القواعد التي تحكم المبدأ
1 - أكد فقهاء الإباضية على التثبت والتحري كمبدأ عام يجب مراعاته
2 ـ أخذ الإباضية بمبدأ التثبت واليقين في الأمور الجنائية. ـ الأخذ بقاعدة الاحتياط.
4 ـ حدد الفقه الإباضي القواعد الأربعة التي تحكم الشبهة ..
ه - ضرب الفقه الإباضي أمثلة كثيرة على الشبهة …
6 ـ ذكر الفقه الإباضي أثر الشبهة على العقاب.
ـ أخذ فقهاء الإباضية بقاعدة إذا اجتمع حدان وكان لك أن تدرأ
أحدهما فادرأه.
8 ـ يطبق الإباضية مبدأ درء الشبهة وضرورة التثبت وأثره على العقوبة
حتى في إطار العلاقات الدولية.
- أكدت المحكمة العليا في سلطنة عُمان على ضرورة ألا يداخل الحكم أي شبهة
أو شك، وإنما يجب أن يُبنى على الجزم واليقين.
المبحث الخامس: مبدأ عدم جواز الشفاعة في الحدود (أو مبدأ حتمية توقيع عقوبات الحدود).
المبحث السادس: مبدأ استمرارية تنفيذ العقوبة الواجبة، وإطلاق سراح من
حبس دون وجه حق.