أحكام القانون الجنائي في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٩٥

495

389

389

390

391

395

399

401

402

403

404

407

407.

416

426

428

428

433

435

435

436

437

441

442

442

فهرس الجزء الثاني

المبحث الثاني: القواعد الحاكمة لتوقيع العقوبة .. أ) العبرة في العقوبة هي بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ب) يجب التحقيق في الجلسة للتثبت من وقوع الجريمة. ج) وقوع الجريمة المراد توقيع العقوبة عليها ..

د حسن تكييف الفعل المرتكب لازم لصحة توقيع العقوبة الواجبة ..

هـ)

عدم تطبيق العقوبة الواجبة لا يعني إفلات الجاني من العقاب.

و) يجب أن يكون تطبيق العقوبة له صفة ذلك في ممن

ز) لا يجوز تطبيق العقوبة ممتنعة التطبيق.

ح) مراعاة الظروف المخففة أو المشددة للعقوبة.

ط تنفيذ العقوبة يجب أن تحافظ على حقوق الله وحقوق العباد ..

ي ضرورة مراعاة ظروف الجاني عند الشروع في تنفيذ العقوبة عليه .. ك) عدم جواز الاتفاق على غير العقوبة التي يتحتم تطبيقها ولا يجوز الخروج عليها ..

الفصل الرابع: تعدد الجرائم وأثره على العقوبات

المبحث الأول: التعدد المادي والمعنوي للجرائم أ) ماهية المسألة

ب القواعد التي تحكم تعدد الجرائم والعقوبات. ج) موقف المحكمة العليا في سلطنة عُمان من تعدد الجرائم والعقوبات

المبحث الثاني: العود أ) ماهية العود

ب تشديد العقاب على العود

ج) القواعد التي تحكم العود

1 ـ المبدأ العام هو أن العود إلى الجريمة يقتضي تشديد العقوبة «فالمتمرد المعروف بالأذى ليس كمن عثر عثرتين أو ثلائًا»

2 ـ بخصوص العود في جريمة قذف ذات الشخص، يأخذ الإباضية، بتوقيع الحد فقط على الأول وعدم تطبيقه على أي قذف تال.

3 ـ بخصوص العود في جريمة السرقة 4 ـ يأخذ الإباضية بقاعدة أنه في حالة العود إلى ارتكاب الجريمة دون أن يعاقب الجاني عن ذات جريمته السابقة، فإنه يعاقب عن جريمة واحدة ولا يعتبر

عائدا

5 - وضع الإباضية مبدأ عاما بخصوص عقاب الجاني العائد مقتضاه أن ذلك يرجع إلى تقدير الإمام 6 ـ طبق الإباضية المبدأ السابق حتى بالنسبة للعفو عن الجاني العائد

٩٥٦ / ١٬٢٣٠