أحكام القانون الدولي والعلاقات الدولية في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٦٠٦

•

606

•

أحكام القانون الدولي والعلاقات الدولية في الفقه الإباضي

إذا حدث اعتداء على دولة الإسلامية ـ تحت. إرجاع الحقوق إلى أصحابها ج 297/ 1 أية صورة من الصور … ج 252/ 3. إرسال المرسل إلى الجبابرة أو أهل البغي،

إذا حصل الالتباس وجب التحري ج 143/ 2 قبل محاربتهم ج 260/ 2

إذا حكم الرجلان رجلاً فقضى بينهما جاز. الأرض أو الإقليم الذي لا مالك له (فكرة)

ج 90/ 3

ج 166/ 1

الماء إذا خرج عن طبعه واسمه خرج عن. أرض الحرب ج 367/ 1

وظيفته (قاعدة) ج 107/ 2

إذا خطر لك أمر فزنه بالشرع … ج 540/ 3

أرض المشاع ج 18/ 2

أرض المشركين ج 367/ 1

• إذا زنى المسلم في دار الحرب بمسلمة الأرض الموات ج 164/ 1

الإرهاب ج 7/ 3، 11، 21، 28

(قاعدة) ج 155/ 2. إذا قال للحربي أسلم فقال أنا مسلم حقن. الإرهاب الإسلامي ج 8/ 3

•

•

•

•

دمه ج 415/ 3

• إذا كان البلد كله، مغتصب، فإن المعاملة

بخصوصه تكون حراماً (قاعدة) ج 437/ 3

•

الإرهاب (تعريف) ج 17/ 3

الإرهاب (الحرابة) ج 34/ 3

الإرهاب الدولي ج 5/ 3، 8

إذا كان الكلام لا يستقيم إلا بالتقدير فلا بد. الإرهاب (فكرة) ج 19/ 3

من تقدير ما يستقيم به الكلام (قاعدة) ج 84/ 1. الإرهاب من أسوأ الأفعال ج 7/ 3

إذا كان الماء قدر أربعين قله لم يفسده شيء

ج 20/ 2

•

الإرهاب والتفرقة بينه وبين ما قد يشبهه

196/ 3، 200

(تعريف) ج 17/ 3 إذا كانت توجد عادة أو عرف في تقسيم الإرهابيون ج 262/ 2، 96/ 3 المياه بين الأطراف المعنية (قاعدة) ج 18/ 2 الإرهابيون المحاربون ج 261/ 2

• إذا كانت الحرب قائمة فلا تكون غنيمة إلا. الإرهابيون المسلمون ج 8/ 3

بعد الهزيمة … ج 394/ 3

إذا لم يكن هناك تقسيم سابق للمياه، فإن

تقسيمها يحكمه أمران (قاعدة) ج 18/ 2

إذا لم يوجد الشرط لم يوجد المشروط ج 73/ 1

•

•

إزالة انتهاكات حقوق الإنسان ج 322/ 1

إزالة النجاسات ج 110/ 2

أساس إعطاء الأمان ج 201/ 1

أساس التحكيم - تراضي الخصوم " إذا وجب الفرض بوصف زال بزواله (قاعدة). أساس العلاقة هو الحرب ج 264/ 3

ج 230/ 3

90/ 3

أساس القانون الدولي الإنساني 345/ 3

• إذا وجد قتيل في طريق المسلمين في فلاة. أسباب الإعفاء من المسؤولية ج 177/ 3

من الأرض … ج 426/ 1

أسباب انتهاء الحرب ج 501/ 3 ه ارتكاب جرائم الحرب ج 454/ 3، 465، 477 استتباب السلم ج 188/ 2، 191