أحكام القانون الدولي والعلاقات الدولية في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٦١١

فهرس القواعد الفقهية والأصولية

611

الأمن الدولي ج 188/ 2، 191. الأمن ((فكرة) ج 375/ 1، ج 12/ 3. الأمن القومي ج 115/ 1، ج 231/ 2. الأمن هو نقيض الخوف والخيانة ج 12/ 3 • الأمن والعافية قاعدتا النعم كلها ج 8/ 3

الأمنة والأمن سواء ج 15/ 3. الأمة الإسلامية (فكرة) ج 193/ 1

أموال البغاة ج 523/ 3

أن

تنبني

معاملة المسلمين مع أعدائهم على

قواعد واضحة تأخذ بالظاهر … ج 207/ 2

إن حالة الضرورة ترفع الضمان ج 385/ 3 علته وجوداً وعدماً

أن الحكم يدور مع (قاعدة) ج 397/ 2

إن الرسول قطعة من الرسل ج 234/ 2

أن غير المسلم مخاطب بأحكام المسلمين

التي تسري عليه … ج 299/ 2

أموال البغاة لا يمكن أن تكون غنيمة. أن قائد أو قوّاد العدو، بما في ذلك الأمير

(قاعدة) ج 482/ 3

أموال بيت المال ج 49/ 1

الأكبر الذي أرسلهم، يباح قتلهم غيلة دائماً

وفي أي وقت (القاعدة) ج 25/ 3

أموال الحربين غير محرمة (قاعدة) إن كان القائد من أهل الشرك وأعوانه من

ج 333/ 2

أموال اللاجئ مصونة ج 381/ 1 ه الأموال المرصدة للمصالح ج 344/ 2

•

الأموال المغصوبة ج 343/ 2 الأمور بمقاصدها (قاعدة) ج 82/ 1

أمير الجيش ج 270/ 1

•

•

•

أهل القبلة، فلا غنيمة عليهم … ج 413/ 3. أن كل حق يقابلة التزام (قاعدة) ج 384/ 1 أن كل مال جهل ربه فسبيله الفقراء

والمساكين (قاعدة شرعية) ج 334/ 2. أن اللاجئ هو من ينتقل من إقليم دولة إلى إقليم دولة أخرى … ج 369/ 1

أن للفرد أن يتصرف فيما يملك (مبدأ)

الأمير (مصطلح) ج 251/ 1 إن الإباضية لم يسلموا السيوف على أحد ج 401/ 2 من أهل التوحيد قط … ج 506/ 3

• أن اختلاف الأمة رحمة، (قاعدة) ج 11/ 1

يتم

إن ما لا الواجب إلا به فهو واجب (قاعدة) ج 282/ 3

أن إعطاء الهدايا للسفراء جائز ج 278/ 2 أن ما يحتاجه المسلم في يومه وليلته لدينه فلا إن الله جعل الخلق في العدل سواسية يعذر بجهله لا سيما في دار الإسلام ج 18/ 1. أن المعصية فعلها معصية والأمر بها

ج 357/ 1

أن انتقال اللاجئ إلى بلد آخر يكون بسبب معصية … (قاعدة) ج 191/ 2

خوف … ج 369/ 1

إن البحر ليس في دوابه تحريم ج 50/ 2

•

إن من يبرم مقامه ج 60/ 1

عقد الذمة هو: الإمام أو من يقوم

المعاهدة الدولية يجب أن تكون له صفة إبرامها ج 60/ 1

• أن ترك الواجب حرام فكذلك اشتراطه أن

ج 73/ 1

من يبرم